أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية، والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، كما أجرى تعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية كان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الرابع (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة في دبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري .
وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة محمد بن علي بن زايد الفلاسي ، وعبدالله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي.
حضر الاجتماع أيضا نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس)،مريم السويدي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث (منسق المجلس)عبيد الزعابي، . وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، واتخذ مجموعة من القرارات.
وفقا لمتطلبات مجلس الإمارات للتنافسية، وفي إطار المراجعة الدورية لقانون وأنظمة الهيئة بهدف التحقق من استيفائها للمتطلبات العالمية لرفع تنافسية الدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية، فقد قامت الهيئة بإعداد مقترح بالتعديلات التشريعية على بعض أنظمة الهيئة واللازمة لاستيفاء متطلبات البنك الدولي لرفع تنافسية الدولة في "مؤشر حماية المستثمرين/ الأقلية " ووافق المجلس على إجراء تعديلات على نظام التداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وتمت الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لرفع تنافسية الدولة في "مؤشر حماية المستثمرين/ الأقلية".
وتتضمن التعديلات أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية بالسوق ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير على رأسمال الشركة.
كما تتضمن التعديلات كذلك أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئا أو إخلالا بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتا على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق أو في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.
ووافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن.
وتضاف مادة أخرى تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري (أو المجموعة المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة) بلغت نسبة ملكيته (50%) فأكثر من رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته في زيادة نسبة ملكيته التقدم بعرض استحواذ لجميع المساهمين بتلك الشركة وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن.
وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة، ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين عن نسبة (10%) من رأسمال كلٍ منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك.
فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية، وافق المجلس على إضافة بندين جديدين برقمي (6) و(7) إلى المادة (1) بحيث لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة الأم لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة الأم لإحدى شركاتها التابعة، واستثناءً من حكم البند (6) من هذه المادة، للشركة التي تصبح تابعة لشركة أم وتملك أسهماً فيها قبل التبعية لها الاستمرار كمساهم في الشركة الأم مع مراعاة عدم التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة الأم أو في اجتماعات جمعياتها العمومية، ووجوب التصرف في أسهمها في الشركة الأم خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة الأم.
أرسل تعليقك