أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم /471/ لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة.
يهدف القرار إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها تعزيزا للأمن الغذائي عبر حماية المخزون السمكي من الاستنزاف إضافة إلى اتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من صيد الأسماك السطحية ذات المردود الاقتصادي للصياد والقيمة الغذائية للمستهلكين وتنظيم ممارسات الصيد غير المجدية للطرفين وذلك من خلال وضع مواصفات مناسبة للشباك تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج من فتحاتها أثناء عملية الصيد بالضغوة.
وقال صلاح عبدالله الريسي مدير إدارة الثروة السمكية إن هذا القرار يأتي تأكيدا للجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة لتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتجسيد رؤية 2021.
وحدد القرار فترة صيد أسماك البرية والعومة خلال الفترة من الأول من أكتوبر إلى 30 يونيو من العام الذي يليه وذلك للحفاظ على مخزون هذه الأسماك من الاستنزاف باعتبارها غذاء هاما تعتمد عليه الأسماك الأخرى.
ويعتبر تحديد فترة منع صيد أسماك البرية والعومة ومنع استخدام الشباك المخصصة لصيد أسماك البرية والعومة في صيد أسماك أخرى بمثابة خطوة هامة جدا والأولى من نوعها اتخذتها الوزارة لحماية مخزون الثروة السمكية للحفاظ على نمو الأسماك ما بعد فترة رمي البيوض إذ تلجأ يرقات الأسماك إلى البيئة الساحلية والشواطئ وهي في هذا الحجم لعدم قدرتها على مقاومة سرعة التيارات البحرية إضافة إلى هروبها من الافتراس.
وتم من خلال هذا القرار الاستجابة لمطالب الصيادين مستخدمي الشباك بطريقة الضغوة حول تعديل توقيت الإبحار للصيد من أذان الفجر إلى أذان المغرب بدلا من الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة مساء كما كان عليه في السابق.
وجرى تعديل مواصفات الشباك لاسيما فتحات الكيس "المحصر" حسب رغبة الصيادين من/ 2.5 / بوصة إلى/ 2 / بوصة للتمكن من صيد أسماك القرفا والدردمان من الحجم الكبير والمتوسط إضافة للسماح لهم بالصيد مرتين باليوم بدل عن مرة واحدة كما هو منصوص عليه في التشريعات السابقة.
و أشار صلاح الريسي إلى أن الوزارة حدثت / 10 / شروط تعتبر أحكاما عامة وتتمثل في التزام جميع الصيادين في الابحار ابتداء من أذان الفجر للصيد بطريقة الضغوة على مسافة لا تزيد /1,1 / ميل بحري " 2 كيلومتر" من الشاطئ على أن ينتهي سحب شباك الضغوة بحد أقصى مع أذان المغرب من اليوم ذاته والمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد واتباع التعليمات الأمنية بشأن الابحار للصيد ووضع معدات الصيد المستخدمة بطريقة الضغوة في قارب واحد عند الابحار للصيد وعدم صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد.
ولفت إلى أن من بينها عدم صيد الدلافين و الحيتان و أبقار البحر " الأطوم " والثدييات البحرية الأخرى بجميع أنواعها وأحجامها وعدم رمي مخلفات الأسماك على الشاطئ وعدم تجفيف الأسماك بكافة أنواعها على اليابسة ويستثنى من ذلك تجفيف أسماك البرية والعومة وذلك للاستفادة من باقي الأنواع للاستهلاك الغذائي وإضافة إلى عدم رمي شباك أخرى خلف الشباك المستخدمة في الصيد بطريقة الضغوة.
ونوه الريسي إلى أن باقي الشروط المحدثة ترتكز على مواصفات الشباك في فترة صيد الأسماك السطحية طوال العام وتتمثل مواصفات الشباك في ألا يزيد طول الشبك " الليخ " عن/ 700 /باع أي ما يعادل/ 1100 / متر وألا يزيد طول الكيس "المحصر" أو محيطه عن/ 25 / مترا وألا يزيد عرض الشبك " الجنع " عن/ 18 / باعا أي ما يعادل /28 / مترا وفي حال استخدام الحبال بالضغوة يجب ألا يزيد طول الحبال عن/ 450م / لكل جنب.
وحدد القرار مواصفات فتحات شباك "الليخ " والكيس "المحصر" في الشباك المستخدمة في صيد الأسماك السطحية عن أسماك العومة والبرية حيث أن شباك صيد الأسماك السطحية يجب ألا تقل فتحات الشبك " الليخ " عن 3.3 بالبوصة أي ما يعادل 8.4 بالسنتيمتر وألا تقل فتحات الكيس "المحصر" عن 2.0 بالبوصة أي ما يعادل 5.1 بالسنتيمتر وتم وضع هذه المواصفات بحيث تسمح للأسماك الصغيرة غير المجدي صيدها بالخروج من هذه الفتحات بينما الشباك المستخدمة في صيد أسماك البرية والعومة يجب ألا تقل عن/ 0.25x0.25 / بوصة أي ما يعادل/ 0.63x0.63 / بالسنتيمتر.
وحددت السلطات المختصة المناطق المسموح الصيد بها لصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة في الإمارات التي تسمح الصيد بهذه الطريقة وتم ابعاد مناطق الصيد بالضغوة عن مناطق الشعاب المرجانية ومناطق التنوع البيولوجي البحري التي تعد ملاذا آمنا لحضانة وتكاثر الثروات المائية الحية وذلك للحفاظ عليها .
وفي حالة حدوث مخالفات تطبق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون الاتحادي رقم/ 23/ لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
أرسل تعليقك