الرياض -صوت الإمارات
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين سعوديين، حيث أدين المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سوريا من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك، وتسلمه من أحد الأشخاص مبلغا مالياً من أجل تجهيز سفره إلى سوريا، وتحويله منها مبلغا من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي لاستخدامه أثناء سفره.
كما قام المتهم الأول بالتستر على مجموعة من الأشخاص في أحد المخيمات المعدة للتغرير بالشباب وصغار السن، لا سيما بعد سماعهم يتحدثون عن وجوب نصرة المقاتلين في تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال قيام أحد الأشخاص بتحريض المجتمعين على وجوب نصرة التنظيم وتقديم الدعم لهم بالنفس والمال، وتوليه التنسيق لسفره إلى سوريا من أجل اللحاق بابن عمه.
كما قام بإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس آب" مع ابن عمه أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الموجود في سوريا والذي طلب منه الالتحاق بهم والانضمام إلى التنظيم وإبداء المتهم الموافقة على ذلك. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنة استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته استناداً للمادة 13 من ذات نظام ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا للمادة 6 من نظام وثائق السفر.
أرسل تعليقك