وزير العمل صقر غباش

أعلنت وزارة العمل ،عن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية النهائية بشكل فوري ،إثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم ،على أن تمنح الوزارة مهلة أقصاها 30 يومًا لصاحب العمل المعني وللشركاء في الشركة الممتنعة ،عن تنفيذ تلك الأحكام قبل اتخاذ قرار الوقف في حق منشآتهم الأخرى،تطبيقًا لقرار وزير العمل صقر بن سعيد غباش الصادر مؤخرًا في هذا الشأن.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي،أن الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الأحكام بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم ،الذي يجري التنسيق معها لضمان ،سهولة تطبيق القرار وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

وأوضح السويدي،أن قرار وزير العمل بشأن وقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية،في الدعاوى والقضايا العمالية ،يأتي في إطار سياسات الدولة الرامية ،إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء انطلاقًا من مبدأ أن لا شئ يعلو فوق القانون وأحكام القضاء التي تعتبر الفيصل في المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي عقد العمل.

وأضاف السويدي،أن قرار الوقف يدعم ويعزز منظومة التشريعات ،والأدوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية لحماية حقوق العمال في ظل حرص والتزام وزارة العمل على توفير كافة أشكال الحماية للعمال، وضمان مصالح أصحاب العمل ،وفقًا للتشريعات الوطنية ،وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.

وأشار السويدي ،أن قرار وزير العمل يشكل إحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة لإنقاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق،لاسيما وأن دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عند مجرد إحالة الشكاوى التي يتعذر حلها وديًا بين طرفيها إلى القضاء،وإنما المساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ضمن اختصاصات الوزارة والتي تتيح لها وقف تصاريح العمل عن المنشات غير الملتزمة،من خلال شراكة إستراتيجية تضامنية مع المحاكم بالشكل الذي يعزز من مبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين.

 وأشار السويدي،أن سياسة وزارة العمل في منح المنشات المقيدة لدى الوزارة التصاريح لاستخدام وتشغيل العمالة الأجنبية ترتكز أساسًا على مدى التزام أصحاب العمل،بقانون تنظيم علاقات العمل واستيفاء متطلبات توفير الحماية للحقوق العمالية،وفي مقدمتها الحصول على الأجر في موعده المحدد الأمر الذي لا يمكن أن تواصل بموجبه وزارة العمل في منح التصاريح الجديدة، لصاحب العمل غير الملتزم بسداد الأجر والممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في القضايا ذات العلاقة في الحقوق العمالية.