أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مدير عام مؤسسة تجارية ضد حكم استئناف ألزمه بدفع أربعة ملايين و450 ألف درهم، لصاحبي المؤسسة، لتسببه في خسائر في المبيعات.
وأقام شخصان دعوى قضائية ضد مدير عام مؤسستهما العاملة في تجارة المواد العازلة، مطالبين فيها بالحكم بالحجز التحفظي على أمواله لدى البنوك، وإلزامه بأداء مبلغ ثمانية ملايين و358 ألف درهم، وفوائد تأخير بنسبة 12%.
وذكر المدعيان، إنهما "اكتشفا خسائر في مبيعات المنتجات بعد أن باعها المدعى عليه لإحدى الشركات بأسعار تقل عن كلفتها، كما كبد المؤسسة مصروفات النقل والشحن".
وندبت المحكمة الجزائية خبيراً حسابياً ثم قضت برفض الدعوى، وقدم المدعيان استئنافاً للحكم، وقررت المحكمة ندب لجنة خبرة ثلاثية، وبعد التعقيب عليها من الطرفين، قضت بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأربعة ملايين و450 ألف درهم للمدعيين.
ولم يرتضِ المدعى عليه هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن حكم الاستئناف شابه القصور ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أنه كان يرفع تقريراً شهرياً إلى مجلس إدارة المؤسسة مفصلاً لحجم الإنتاج وكلفته وإجمالي المبيعات والمصروفات والأرباح، ولم يعترض عليه وأجازه في التقارير المالية الصادرة عنه، ومن ثم يكون مجلس الإدارة هو المسؤول قانوناً عن إدارة أصول المؤسسة كافة، وأن الحكم الذي حمّله المسؤولية عن الخطأ في إدارة المؤسسة التي يرتبط معها بعقد عمل، حال أن المسؤول عنه وفقاً لقانون الشركات التجارية هو مجلس الإدارة الذي أجاز تلك الأعمال.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ومنها تقارير الخبراء باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلها الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها، وسلامة الأسس التي بني عليها، خصوصاً أنه يستمد صلاحياته في أداء المأمورية المكلف بها من الحكم الصادر بندبه، فلا يلتزم بالإفصاح عن مصدر استخلاص ما يرتبه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية، طالما كانت العناصر التي استقى منها معلوماته مطروحة على طرفي النزاع، ومتاحاً لهم الجدل فيها.
وأضافت أن حكم الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور، أوضح أنه يعمل مديراً عاماً للمؤسسة، ومعيناً من قبل صاحبها بإقراره، ومن ثم فهو مناب عنه في تسيير شؤون المؤسسة ووكيل عنه في جميع التصرفات لإدارته بخصوص الأنشطة التي يقوم بها، وله التصرف بمفرده في كل ما تتطلبه هذه الإدارة أو تتصل بها من توابع ضرورية، لكن في حدود أغراض المؤسسة، ويحظر عليه الإضرار بها.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أكد أن هناك مؤسسة أخرى وشركات تابعة لها كانت تشتري ما يقارب ثلاثة أرباع الإنتاج بأقل من سعر الكلفة، ما ألحق بالمؤسسة أضراراً تمثلت في ضياع أرباح صافية، وذلك نتيجة تصرف المدير المتعارض مع القواعد المعتادة وحسن أصول الإدارة، وهو ما قررته الخبرة الثلاثية المنتدبة، التي أكد الحكم أنه اطمأن إليها استناداً للأسس السليمة التي ارتكزت عليها وصولاً للنتيجة التي انتهت إليها، وأسبغ على الواقعة كما صار إثباتها أحكام المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، بعد أن بين سلفاً الفعل الضار غير المسموح به قانوناً، والمقترف من طرف المدعى عليه، ورتب عن ذلك مسؤوليته الشخصية عن تصرفاته نيابة عن صاحب المؤسسة تصرفاً لا يخدم أغراض المؤسسة، ويعكس سوء سلوكه في تصريف شؤونه، ما يضحي معه النعي غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعين الرفض