أبو ظبي ـ جواد الريسي
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، بدء سريان العمل بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013، بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي أصدره نائب حاكم دبي ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2013.
ومنح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة.
وأوضحت الهيئة، أن أحكام القرار تسري بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أيًا كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينطبق أيضًا على صاحب المهنة الحرة وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس ومن في حكمهم وكل من يزاول أيًا من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصًا أو تصريحًا من الجهة المختصة بحيث يجب ألا يقل سن أي منهم عند الإشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة، منوهة إلى أن أحكام القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وذكر رئيس لجنة الإدارة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد سيف الهاملي، أن القرار جاء نتيجة لمساعي الهيئة المتواصلة لمد المظلة التأمينية لقانون المعاشات لتشمل شرائح أكبر من المجتمع؛ مما يؤمن لهم مستقبلهم وفي نفس الوقت يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة.
وأوضح الهاملي، أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تحسب طبقًا لشريحة الدخل ونسبة الإشتراك المحددة حسب كل شريحة، حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة دخل، الشريحة الأولى منها أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم للثانية، وثمانية آلاف و500 درهم للشريحة الثالثة، و11 ألفا و500 درهم للرابعة و15 ألف درهم للخامسة و19 ألف درهم للسادسة و24 ألف درهم للسابعة و30 ألف درهم للثامنة و36 ألف درهم للتاسعة و43 ألف درهم للشريحة العاشرة و50 ألف درهم للحادية عشرة و58 ألف درهم للثانية عشرة و66 ألف درهم للثالثة عشرة و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة.
ونوّه الهاملي، إلى أن نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية، حيث تبلغ بالنسبة للأشخاص من سن الـ 21 إلى الـ25 بنسبة 20 في المائة وللأشخاص من سن الـ26 إلى الـ30 تبلغ نسبة الإشتراك 21 في المائة و22 في المائة للأشخاص من سن الـ 31 إلى الـ 35 و23 في المائة للأشخاص من سن الـ36 إلى الـ40 و24 في المائة للأشخاص من سن الـ41 إلى الـ45 و25 في المائة للأشخاص من سن الـ46 إلى الـ50 و26 في المائة للأشخاص من سن الـ 51 إلى الـ 55 و27 في المائة للأشخاص من سن الـ56 إلى الـ60 و30 في المائة للأشخاص من سن الـ61 إلى سن الـ65.
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيانها، أنه يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة شريطة أن يمضي مدة خمس سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب 50 سنة فأكثر وثلاث سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن، كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام المواد "4 و5 و7 " من القانون على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون محسوبة على أساس شريحة الدخل وقت تقديم طلب الضم.
وبينت الهيئة، أن حقوق المشترك التي يستحق عليها المؤمن المعاش تكون في ثلاث حالات وهي حالة بلوغه 65 سنة متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة على الأقل حتى لو استمر في مزاولة نشاطه ويحسب المعاش في هذه الحالة بواقع 70 في المائة من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 20 سنة ويزداد المعاش بنسبة اثنين في المائة عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100 في المائة من راتب حساب المعاش.
وأضافت الهيئة، أن الحالة الثانية تكون إذا أصيب المشترك بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقًا للقانون ويحسب في هذه الحالة بواقع 60 في المائة من راتب حساب المعاش، وذلك عن مدة 15 سنة ويزداد المعاش بنسبة اثنين في المائة من كل سنة تزيد على هذه المدة وبحد أقصى 100 في المائة من راتب حساب المعاش، مشيرة إلى أن الحالة الثالثة تكون في حالة الوفاة حيث يوزع المعاش على المستحقين وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يستحقها المؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشًا شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة كاملة وتحسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه السنوات الخمس الأولى ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، موضحة أن حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملًا ويكون احتساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش.
ودعت الراغبين في الانتفاع بهذه التغطية التأمينية من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى زيارة أحد فروعها بعد توفير المستندات اللازمة لطلب الاشتراك والمتمثلة في المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدايته مع صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه وتعهد المؤمن عليه بتقديم صورة من كل التعديلات التي قد تطرأ مستقبلًا على عقد التأسيس بالإضافة لموافاة الهيئة بصورة من الترخيص التجاري عند كل تجديد وأي وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية وذلك لعدم إيقاف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القرار عند انتهاء سريان الترخيص مع الإشارة إلى أنه يتم استبعاد فترات عدم التجديد من مدة الإشتراك لكل الغايات.