الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تعميم أصدرته، ضرورة أن تقوم جهات العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، بتسجيل المؤمَّن عليهم العاملين لديها، وتأدية الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة.

وشددت على أنه يتوجب على جهات العمل تسجيل المواطنين العاملين لديها من تاريخ التحاقهم بالعمل حتى انتهاء خدماتهم، بغض النظر عن مدة التحاقهم به، بحيث تشمل أيضًا مدة الخدمة التي تقل عن سنة، شريطة ألا تكون مدة الخدمة هذه مؤقتة أو مياومة (عمل بأجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وذلك حسب أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، الذي يعتبر كل مدة يقضيها العاملون من مواطني الدولة لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك.

ودعت الهيئة جهات العمل المتأخرة في تطبيق القانون إلى المسارعة بتسجيل وسداد الاشتراكات عن الموظفين الحاليين، والذين انتهت خدمتهم، للحفاظ على حقوقهم، وتجنبًا للغرامات والمساءلة القانونية بحق الجهات غير الملتزمة، مشيرة إلى أن نص المادة الـ14 من القانون، يؤكد ضرورة التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة، مع الإشارة إلى غرامة التأخير في المادة نفسها، التي تقضي بأنه في حال تأخير سداد الاشتراكات يلزم صاحب العمل بأداء غرامات مستحقة عن كل يوم تأخير، من دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

وكشفت الهيئة أنها اتخذت، أخيرًا، قرارًا يسمح للمؤمَّن عليهم بضم مدد خدماتهم السابقة، التي تقل عن سنة، إلى مدد خدماتهم اللاحقة، واحتسابها في المنافع التي يستحقونها، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

واشترط القرار، لضم مدة الخدمة السابقة التي تقل عن سنة، ألا تكون مؤقتة أو مياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وألا تكون مدة خدمة المؤمَّن عليه قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.

وحثت الهيئة المواطنين، الذين سبق لهم العمل لدى الجهات المسجلة لديها لمدة تقل عن سنة، على التحقق من التزام صاحب العمل بتسجيلهم، ودفع الاشتراكات عن هذه المدة، حتى يتسنى لهم ضمها إلى فترات عملهم اللاحقة المسجلة لدى الهيئة.