صقر غباش

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين  صقر غباش قرارا "في شأن حماية الاجور" تضمن سياسات جديدة في اطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وأوضح غباش أن القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والادوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات لحماية اجور العمال والتي اثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال وساهمت الى حد كبير في استقرار سوق العمل خصوصا ان الاجر يعتبر اساس علاقة العمل بين طرفيها.

وأضاف ان القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير سياسات سوق العمل بالشكل الذي يعزز المنجزات التي تحققت في مجال توفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل.

وأشاد غباش  بالتزام الكثير من أصحاب العمل بسداد الاجور وفق المواعيد المحددة وهو الامر الذي يؤكد وعيهم بضرورة الايفاء بالحقوق المالية للعمال ويتفق مع ثوابت دولة الامارات وتوجيهات قيادتها الحكيمة في ضرورة اعطاء العمال حقوقهم كاملة في مواعيدها طالما قاموا بتأدية ما عليهم من التزامات.

وفي تفاصيل القرار الذي أصدره معالي صقر غباش والذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل فقد أكد غباش  ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد اجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور على أساس أن اجر العامل يكون مستحقا بدءا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد.

وفرق القرار بين أمرين ..اولهما ان التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر والثاني ان التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءا من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر.. وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين.

وحدد قرار صقر غباش عددا من الاجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الاجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح عمل بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.

ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد وبالتالي سيتم بدءا من الشهر التالي ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير اضافة الى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل في الوزارة لاية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وبموجب القرار ..إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد فإن الوزارة تنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوبا مع التنبيه الموجه اليها وذلك بدءا من الشهر التالي لتوقفها عن السداد اضافة الى تنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشات المتبع لدى الوزارة مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل اخر.