دبي - صوت الامارات
أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بتمكين الطلبة من التدرب والعمل في منشآت القطاع الخاص او المنشآت القائمة والمعتمدة لاغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة.
واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية او الولاية على الطلبة الاحداث في سن 12 الى 18 عاما قبل تدريبهم وكذلك على الطلبة في سن 15 الى 18 عاما عند منحهم تصاريح العمل.
ونص القرار - الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين - على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة وذلك من حيث كافة الاستحقاقات والمزايا.
كما نص على الالتزام بكافة الضوابط والاجراءات ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب او تشغيل الطلبة.
وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين " ان قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في اطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لادارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الانتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية وهو ما يشكل دعما لملف التوطين".
وأكد معاليه ان القرار يأتي مكملا ومعززا للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في العام 2011 والتي وضعت ضوابط وشروط لاصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت وكذلك الاحداث حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشات القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح.
وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة او غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لاتزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم.
كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشات استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة او غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الإعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم.
ويعتبر تصريح عمل الاحداث احدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشات لاستخدام عامل /مواطن أو غير مواطن/ من داخل الدولة ممن أتم سن الـ 15 ولم يتجاوز سن الـ 18 من العمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبرسم يبلغ 500 درهم.
وتحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الاحداث في 31 مجالا من الاعمال كما تحدد الوزارة عدد ساعات عمل الاحداث بست ساعات يوميا يتخللها فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث الا يعملون اكثر من اربع ساعات متوالية في اليوم الواحد.
وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار اليها في مراكز الخدمة "تسهيل" أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية "تسهيل" او من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.