أبوظبي – صوت الإمارات
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأنه وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يصرف تعويض مرة واحدة للمؤمن في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة عمل، علاوة على المعاش التقاعدي الشهري، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه أيضًا بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت إلى وفاته، يصرف لورثته تعويض تراوح قيمته بين 60 و75 ألف درهم، وفق الحالة التي يستحق عنها التعويض.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة التأمين، أخيرًا، بمقرها في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من هيئة التأمين مديرو الإدارات والأقسام والموظفون، وشارك فيها موظفو هيئة التأمين في مكتب دبي عبر خدمة الاتصال المرئي (video conference). وقدمها من الهيئة مدير إدارة خدمة العملاء محمد صقر الحمادي، ومدير إدارة الاشتراكات موزه الظاهري.
وأوضح محمد صقر الحمادي، خلال الورشة، أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقًا لأحكام هذا القانون تعويض مرة واحدة قدره 60 ألف درهم، توزع بينهم طبقًا لأحكام الميراث في الشريعة، كما يصرف تعويض مرة واحدة قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية، وتعويض مرة واحدة قدره 75 ألف درهم يصرف للمؤمن إذا نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها عجز كل، وإذا نتج عنها عجز جزئي يصرف تعويض يساوي نسبة العجز مضروبة في 75 ألف درهم.
وأوضح أنه عند وفاة صاحب المعاش يصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة، والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف مرة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعد منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاءً لأي دين، كما أنها تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
وذكرت مدير إدارة الاشتراكات، موزه الظاهري، أن المادة (66) من القانون تشير إلى أنه إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضًا قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقًا لأحكام الميراث في الشريعة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروبًا في قيمة التعويض.