دبي - صوت الامارات
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يصرف تعويضاً مرة واحدة للمؤمن في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة عمل علاوة على المعاش التقاعدي الشهري ..مشيرة إلى أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه أيضاً بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت إلى وفاته يصرف لورثته تعويضاً تتراوح قيمته بين /60/ ألف درهم و /75/ ألفا وفقاً للحالة التي يستحق عنها التعويض.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة التأمين مؤخراً بمقرها في أبوظبي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من هيئة التأمين مدراء الإدارات والأقسام والموظفون وشارك فيها موظفو هيئة التأمين في مكتب دبي عبر خدمة الاتصال المرئي وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء وموزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات.
وركزت الورشة على التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها والمصطلحات الفنية الموجودة في قانون المعاشات وتحديد أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ونسب الاشتراكات الشهرية والمنافع التأمينية الواردة في القانون وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها كما ورد في القانون والمزايا التأمينية للمعاش التقاعدي.
وقال محمد صقر خلال الورشة انه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويضاً لمرة واحدة قدره 60 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يصرف تعويضاً لمرة واحدة قدره /75/ ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية وتعويضاً لمرة واحدة قدره /75/ ألف درهم يصرف للمؤمن إذا نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها عجزاً كليا وإذا نتج عنها عجز جزئي يصرف تعويضا يساوي نسبة العجز في 75 ألف درهم.
وأوضح أنه عند وفاة صاحب المعاش يصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف لمرة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته ..مشيراً إلى أن هذا المبلغ يعتبر منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين كما أنها تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
وأوضحت موزه الظاهري إن المادة / 66 / من القانون تشير إلى أنه إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض.
وقالت ان القانون يحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في بعض الحالات منها إذا تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المؤثرات العقلية وكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل .
ولفتت الظاهري إلى أن أحكام المادة السابقة /66/ من هذا القانون لا تحول دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قِبل الغير وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.