الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها أصدرت تعميمًا يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز، ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يشترط أن لا يكون المؤمن عليه مصابًا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "امباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مؤخرًا، بالتعاون مع الهيئة للتعريف بقانون المعاشات وما يحويه من منافع ومزايا تأمينية، حضرها من جانب الإمارات لأنظمة التبريد المركزي مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وقدمها من الهيئة السيد محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء.

ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أحمد بن شعفار، الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة وقال: "نحرص في"امباور" على تزويد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار".

وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل موظفي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا واهتمامًا بمعرفة كافة تفاصيل القانون، وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عديدة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.

وذكر محمد صقر أن الهيئة قامت مؤخرا بإصدار تعميم يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز مشيرًا إلى أن القانون يشترط لإثبات حالة العجز أن لا يكون المؤمن عليه مصابًا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، مضيفًا بأنه سيتوجب على أصحاب العمل تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة عند الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه لدى الهيئة.

وأشار الحمادي إلى أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشًا من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحيًا سيتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من هذا التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعينه لديه ،وعلى أن يكون التقرير صادرًا عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة بالدولة كما يتوجب عليه تزويد اللجنة الطبية المختصة بالتقارير الطبية الخاصة بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي.

ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16، وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي، وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيًا، وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقًا على تاريخ انتهاء الخدمة.