أبوظبي – صوت الإمارات
ألزمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي.
وقالت الهيئة إن القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يشترط أن لا يكون المؤمن عليه مصابا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي " إمباور " أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مؤخرا بالتعاون مع الهيئة للتعريف بقانون المعاشات وما يحويه من منافع ومزايا تأمينية وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء.
و أكد سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي " إمباور" حرص المؤسسة على تزويد موظفيها بجميع المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية ليستفيدوا من كل المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة ويتخذوا قراراتهم بناء على وعي كامل بما يوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات.
من جانبه قال الحمادي إن الهيئة أصدرت مؤخرا تعميما يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز .. مشيرا إلى أن القانون يشترط لإثبات حالة العجز أن لا يكون المؤمن عليه مصابا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة ويتوجب على أصحاب العمل تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة عند الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه لدى الهيئة.
وأضاف إنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحيا سيتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من هذا التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديها ويجب أن يكون التقرير صادرا عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بجانب ضررورة تزويد اللجنة الطبية المختصة بالتقارير الطبية الخاصة بحالة المؤمن عليه المرضية وتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي.
و لفت إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16 وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.
وأوضح الحمادي أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وأن لا يكون المؤمن عليه مصابا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.
وأشار إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم أما فيما يخص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص فيتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم على أن يتضمن الكتاب كل الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.
و ذكر أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة .
وأوضح الحمادي أن معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة يحسب على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة حتى وأن قلت عن ذلك أو عن مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل.
ولفت إلى أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة الصحية هي 60% من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ 15 سنة ويزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش.