دبي - صوت الامارات
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العامل الذي يريد أن يفسخ عقده محدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، يترتب عليه « أي العامل» التزاما بتعويض صاحب العمل عما قد لحقه من خسائر نتيجة فسخ العقد على ألا يتجاوز مبلغ التعويض عن أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر.
وأكدت الوزارة في ملحق أصدرته، مؤخراً، لشرح تفاصيل قرارات الوزارة فيما يتعلق بعرض العمل الخاص بعقد محدد المدة، أن تعويض العامل لصاحب العمل في حال فسخ الأول للعقد دون الأسباب التي وضحها القانون في المادة 121 مثل إخلال صاحب العمل «الطرف الثاني» بالتزاماته تجاه العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون أو إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل