الدوحة - واس
تسعى الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر إلى القيام بدور فعال في تسهيل دخول البضائع الى الدولة، وتسيير حركة الاستيراد والتصدير مع جميع المستوردين والمصدرين.. وذلك في إطار مهمتها الرئيسية لحماية البلاد من الأخطار التي قد تأتي داخل أي شحنة من الشحنات التي يتم استيرادها بشكل يومي عبر منافذ الدولة.
وبما ان للجمارك الحق في فرض سيطرتها على مختلف البضائع فقد وضعت تسهيلات كبيرة للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى العاملة في الدولة، وذلك لتسهيل مهمة عملها وتعزيز عوامل السرعة والدقة والإنجاز في عملها، وتأتي المؤسسات الخيرية ضمن هذه المؤسسات، حيث يشهد العالم ما لدولة قطر من مساهمات فعالة في مساعدة الفقراء واغاثة المنكوبين وتقديم الدعم للمحتاجين، وذلك في جميع قارات العالم، ومن هنا كانت للجمارك المساهمة الفعلية في تيسير عمل هذه الجمعيات، ولهذا تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفقا للضوابط والشروط التالية:
— ضوابط وشروط إعفاء الجمعيات الخيرية المعتمدة:
1 — يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الانسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.
2 — أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية والنشاط الذى تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي.
3 — أن يتناسب حجم وكمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.
4 — أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
5 — لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم "الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
6 — في حالة رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب " الرسوم " الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد المعاينة اللازمة لها وتحصل الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة.
7 — تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية لكل حالة على حدة.
— الوثائق المطلوبة لإعداد البيان الجمركي: —
1 — خطاب الإعفاء من الجهة الحكومية المختصة المعتمدة في أي دولة من دول المجلس.
2 — الفاتورة الأصلية.
3 — شهادة المنشأ.
— المتطلبات: —
1 — إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
2 — بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
3 — بيان الحمولة (المنافيست )للاستيراد البري.
4 — قائمة تعبئة للأصناف المتعددة.