اصدر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو صباح اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2013 قراراً بتشكيل لجنة الطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب للدورة "28" لمجلس إدارة الغرفة مشكلة على النحو الاتي: 1 - الدكتور مال اللـه جعفر الحمادي مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني رئيساً للجنة. 2 - الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة عضوا باللجنة. 3 - السيد علي عبداللـه العرادي مساعد الرئيس التنفيذي والمسجل العام للوساطة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الإقتصادية والمالية والإستثمارية عضواً باللجنة. 4 - المحامي فريد غازي رفيع عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً باللجنة. 5 - المحامية رباب عبدالنبي العريض عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً باللجنة. وتتولى اللجنة تلقي التظلمات المقدمة من المرشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات وتفصل فيها وفقاً لما نص عليه القرار رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجاء اصدار هذا القرار بناءً على ما نصت عليه المادة (64) من القرار رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بتفويض رئيس الغرفة بمخاطبة الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة وإصدار قرار بتشكيل لجنة الطعون على قرارات لجنة الانتخابات بناءً على ما يرد للغرفة من مرشحين لهذه الجهات، وعلى الردود التي تلقتها الغرفة من هذه الجهات في هذا الشأن. وكانت اللائحة التنفيذية للغرفة قد تناولت من خلال المواد (64)، و(65)، و(66) تشكيل لجنة الطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الإنتخاب، حيث نصت المادة (64) على: "تشكل لجنة للطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي: - ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيساً. - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضواً. - ممثل عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عضواً. - اثنان من أعضاء الغرفة ممن لم يترشحوا لهذه الانتخابات أو يشاركوا في عضوية لجنة الانتخابات". أما المادة (65) فقد نصت على: "تتلقى لجنة الطعون التظلمات المقدمة من المرشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات خلال الثلاثة أيام عمل التالية لتاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"، بينما نصت المادة (66) على: "تفصل لجنة الطعون في التظلمات من قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب خلال الثلاثة أيام عمل التالية لانتهاء ميعاد تقديمها المذكور في المادة (65) من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وتُعد قراراتها نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة". وأكد مجلس الإدارة على لسان رئيسه الدكتور عصام عبدالله فخرو حرصه والتزامه البالغين على توفير كافة المقومات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها، مبدياً ثقته في حرص وتعاون الجميع من أجل ضمان إنجاح الانتخابات تكريساً لكل ما هو إيجابي وإرساءً للنهج الديمقراطي الذي تميزت به الغرفة منذ تأسيسها لأكثر من 70 عاماً.