المدينة المنورة ـ صوت الإمارات
اعتبرت مؤسسة النقد السعودي "ساما" بأن رخصة المحاماة سارية المفعول مستنداً كافياً لتمكين المحامي من الاستفادة من الخدمات المقدمة التي تشرف عليها المؤسسة دون مطالبة تجارية، وأوضحت للبنوك أن الرخصة تخول ممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة والاستشارات القانونية ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت الصفة للمحامي عند مراجعته للجهات وللبنوك للاستفادة من الخدمات المقدمة، في إشارة إلى ما ورد بشأن ما مطالبة مكاتب المحامين بتقديم نسخة من السجل التجاري عند مراجعة بعض الجهات التي تشرف عليها.
وجاء في خطاب موجه من إدارة السياسات البنكية إلى البنوك - اطلعت "المدينة" على نسخة منه - لتأكيد الالتزام بالقاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمحلات المرخَّص لها، والتي تنص على أنه مما يشمله الترخيص فقط دون الحاجة إلى السجلات التجارية من المهن الحركة للأفراد والشركات، مثل المحاماة - الإستشارات القانونية - الاستشارات الهندسية - الاستشارات المحاسبية - الاستشارات الاقتصادية - الاستشارات الإدارية - المستوصفات - مراكز العلاج - المدارس الخاصة - مراكز التدريب "حاسب/ لغات " وما في حكمها.
وأوضح متحدث الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور أحمد الصقيه، أن رخصة المحاماة السارية تمكِّن المحامي وفق النظام من الاستفادة من جميع الخدمات والترافع، مشيراً إلى أن خطاب وزير العدل رقم ٣٦/٢٧٨٨٩٧٦ بتاريخ 22-12-1436هـ، يجزم بذلك ويفيد بأن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله بممارسة المهنة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت صفته الاعتبارية عند مراجعة الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة منها.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في خطاب قد وجَّهه إلى وزير العمل برفقة نسخة لوزير التجارة في آواخر 1436هـ، قد أوضح أن الرخصة مستند كافٍ للاستفادة من الخدمات المقدمة في وزارة العمل، مشيراً إلى ما تم رفعه للوزارة من عدد من المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة بشأن طلب مكتب العمل ربط الاستفادة من الخدمات المقدمة للمحامين بالسجلات التجارية