وزارة العمل

 بدأت وزارة العمل أمس الخميس، تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية، التي تشمل عدم تحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به، وعدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها بجانب الغرامة الإدارية في حق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وأوضح  وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي" إنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن أمام أصحاب العمل مدة 60 يوماً لتجديد تصريح العمل، حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها إلى وزارة العمل التي ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل، الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوص للتصاريح والعقود وذلك اعتبارا من أمس الخميس.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تزداد الغرامة المشار إليها بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
واعتبر السويدي أن المدة الممنوحة لأصحاب العمل سواء لتحرير العقود وتقديمها للوزارة أو تجديد تصاريح العمل تعد كافية كي يستوفي أصحاب العمل المعنيون المطلوب منهم، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك.
وأكد أهمية توثيق عقود العمل، من خلال الوزارة والتزام أصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل في مواعيدها- بطاقات العمل سابقا- حيث يسهم ذلك في ضبط العلاقة بين طرفي العمل واستقرارها، وبالتالي حماية حقوقهما وتوضيح واجباتهما حيال بعضهما البعض.