رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار رقم 19 لعام 2015 بشأن نظام شطب الديون المعدومة.

ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن  يعتبر الدين معدومًا في حال عدم قدرة المصرف المركزي على تحصيل الدين من أي من المدينين أو الضامنين، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لتحصيل هذا الدين.

وتسري أحكام القرار على كافة الديون المعدومة والتسهيلات الائتمانية المتعثرة التي لم يتم تحصيلها، على الرغم من اتخاذ الإجراءات والوسائل الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لذلك. 
وأشار القرار إلى أنه يتم شطب كامل قيمة الديون المعدومة وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديها قرار من مجلس إدارة المصرف على أن تراعي الضوابط الاتية:  أن تتم عملية الشطب بعد التنفيذ على جميع الضمانات القائمة لدى المصرف وتحصيل مطالبات التأمين إن وجدت، على أن تستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للمصرف بناء على تقييم فني ومالي من جهة استشارية معتمدة.
 
وتضمنت الضوابط أن تتم عملية الشطب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل الدين، ويستثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها رأي قانوني من الإدارة القانونية في المصرف أو أي مستشار قانوني خارجي معتمد من قبله، يفيد بعدم جدوى الاستمرار في الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ضد المدينين والضامنين.

ولفت القرار إلى أنه يجوز للمصرف المركزي شطب جزء من قيمة الديون المعدومة في حال صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بتسديد قيمة أقل من قيمة الدين المستحق للمصرف ، أو التوصل إلى تسوية مع المدينين والضامنين على سداد الجزء المتبقي من الدين ويشترط لتنفيذ إجراءات الشطب في هذه الحالة سداد كامل قيمة الجزء المتفق عليه من قبل المدينين والضامنين.
 
ونص القرار على أن يكون مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا بالموافقة على شطب الديون المعدومة أو أي جزء منها وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه ، ويجب على المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه المدينين والضامنين إذا ثبت له توقف المدينين عن سداد الديون في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزهم المالي وتزعزع انتمائهم.

ولا يجوز أن تتم عملية شطب الديون المعدومة لغايات محاسبية من دون استنفاذ إجراءات ملاحقة المدينين والضامنين وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.