عجمان _صوت الأمارات
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا أميريا بشأن نظام عمل لجنة التشريعات في الإمارة يعمل به اعتبارا من الأول من مايو 2018.. وذلك بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2018 بشأن اللجنة.
ويهدف القرار رقم / 8 / بشأن نظام عمل لجنة التشريعات في إمارة عجمان ويتضمن 13 مادة إلى تنظيم إصدار التشريعات في الإمارة وتحديثها كلما لزم الأمر من خلال منهجيات وإجراءات واضحة وفعالة وضمان كفاءة التشريعات وتطويرها بما يتناسب مع الخطط والبرامج الاستراتيجية المعتمدة للإمارة وضمان عدم تعارض أحكام التشريعات المحلية مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية في الإمارة والجهات الاتحادية في مجال التشريعات وبناء شراكات فعالة بين الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة وخارجها في مجال التشريعات.
وحدد القرار في بنوده إجراءات إصدار التشريعات المحلية.. وعلى الجهة الحكومية عند رغبتها في إصدار أو تعديل تشريع محلي نافذ في الإمارة اتباع مجموعة من الإجراءات أهمها إعداد دراسة مبدئية شاملة للمواضيع والمسائل التي تقترح إصدارها في شكل تشريع أو تعديلها على تشريع نافذ على أن تكون تلك الدراسة مشتملة على العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع أو تعديل التشريع على أن يكون مرفقا بهذه الدراسة مذكرة إيضاحية توضح الأسباب الموجبة لإعداد مشروع التشريع ودراسة مقارنة توضح التعديلات المقترحة على نصوص التشريع الحالية في حالة التعديل، مع بيان الإشكالات التي نتجت عن الأحكام الواردة في التشريع والتي دعت إلى إجراء التعديلات اللازمة عليها أو إضافة أحكام جديدة للحيلولة دون وقوع إشكالات مستقبلية ودراسة عن أفضل الممارسات المتعلقة بمشروع التشريع في التشريعات المقارنة وما يفيد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع التشريع للاطلاع عليه مع بيان ملاحظات تلك الجهات ومبررات عدم الأخذ بها إن وجدت.
كما تتضمن الإجراءات إعداد مسودة التشريع موضوع الدراسة وإرسال الدراسة بمرفقاتها ومسودة التشريع للجنة على أن يتولى الجهاز التنفيذي عرض الدراسة بمرفقاتها ومسودة التشريع على الجهات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدراسة البعد الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي للتشريع المقترح ودائرة المالية لدراسة الأثر المالي للتشريع المقترح وأية جهة أخرى تكون لها علاقة مباشرة بمسودة التشريع المقترح بعد موافقة رئيس لجنة التشريعات.
ويقوم الجهاز التنفيذي بتجميع آراء الجهات إن وجدت وعرض الدراسة بمسودة التشريع مع أراء الجهات المعنية مشفوعة بالرأي على اللجنة وتتولى اللجنة الاطلاع على الدراسة وآراء الجهات المعنية ومسودة التشريع وتقرر إما رفض مسودة التشريع المقترح والتوقف عن السير في إجراءات التشريع على أن يكون قرارها بالرفض مسبباً وإما الموافقة المبدئية والسير في إجراءات التشريع المقترح كما يتولى الجهاز التنفيذي في حال رفض لجنة التشريعات للتشريع المقترح إبلاغ الجهة المعنية بقرار اللجنة مسببا والتوقف عن السير في إجراءات التشريع المقترح.
وفي حال موافقة اللجنة المبدئية على مشروع التشريع المقترح.. يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مسودة التشريع النهائية بالتنسيق مع الجهة الطالبة وتتولى اللجنة دراسة مشروع التشريع وما تضمنه من مقترحات وأحكام من الناحية الفنية وإدخال ما تراه من تعديلات عليه والتحقق من عدم تعارضه مع التشريعات والمبادئ القانونية السارية في الدولة واستيفائه لمعايير الصياغة القانونية.
ويعرض رئيس اللجنة مشروع التشريع بعد إقرار اللجنة لصيغته النهائية على السلطة المختصة لاعتماده وإصداره ويتولى الجهاز التنفيذي للجنة إخطار الجهات المعنية بالتشريع وتعميمه على كافة الجهات الحكومية مع مراعاة المادة /7/ من المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان يكون للجنة تحديد أنواع التشريعات التي يقتضي إصدارها والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها من هذه المادة وتنظيم الإجراءات الخاصة بها ويحدد الرئيس مواعيد إنجاز الإجراءات المذكورة في من هذه المادة حسب موضوع كل تشريع محلي .
وخول القرار الأميري الجهاز التنفيذي للجنة عند استلامه مشروع تشريع اتحادي من الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية القيام بعرضه على رئيس اللجنة لتحديد الجهات الحكومية المعنية به لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه بما فيها اللجنة الدائمة بالمجلس التنفيذي ذات الصلة وعرض مشروع التشريع الاتحادي على الجهات الحكومية المعنية لإبداء الملاحظات بشأنه على أن تلتزم تلك الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة لتزويدها بالملاحظات خلال المدة المحددة لها من قبل اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الحكومية المعنية على اللجنة لتقوم بدراستها وإعداد مذكرة على ضوئها برأي الحكومة بشأن مشروع التشريع الاتحادي المعني وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها ومن ثم موافاة الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بها.
كما تتولى اللجنة ترشيح من تراه مناسبا من أعضائها أو من موظفي الحكومة المعنيين والمختصين بموضوع التشريع أو من له خبرة ودراية قانونية وتشريعية لعضوية اللجنة المختصة في الحكومة الاتحادية والمعنية بمراجعة مشروع التشريع الاتحادي المعني ويتولى الجهاز التنفيذي للجنة متابعة مشروع التشريع الاتحادي في كافة مراحله الدستورية للتحقق من مراعاة ملاحظات الحكومة بشأن ذلك المشروع.
ونص القرار الأميري على أن يتولى أمين سر اللجنة وضع جدول أعمال اللجنة وعرضه على الرئيس لاعتماده ومن ثم تبليغه لأعضاء اللجنة قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس الاجتماع وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع على أن تدون قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
كما يتولى أمين سر اللجنة مهمة توجيه الدعوات اللازمة لأعضاء اللجنة ومن يتقرر حضوره من الخبراء والاستشاريين من الجهات الحكومية أو من غيرهم لحضور اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتحرير محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها ويحق للجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
وتناول القرار الأميري في بنوده أيضا محاضر اجتماعات اللجنة وحضور الاجتماعات وواجبات واختصاصات الرئيس والتي يجب أن يعمل على تحقيق أهداف اللجنة وتغليب المصلحة العامة للحكومة وإنجاز كافة مشاريع التشريعات المعروضة على اللجنة بكفاءة وفعالية وفي أسرع وقت ممكن.
وأناط القرار بالرئيس مجموعة من المهام والصلاحيات من بينها رئاسة وإدارة الاجتماعات بشكل يضمن تفعيل مشاركة الأعضاء في إبداء رأيهم في المسائل التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها والإشراف على قيام أعضاء اللجنة بمهامهم وتفعيل التواصل بينهم وبين الأطراف المعنية من خارج اللجنة وتكليف أحد أعضاء اللجنة أو بعضهم بأداء أية أعمال في إطار تأدية اللجنة للمهام المنوطة بها ووضع مؤشرات الأداء الخاصة باللجنة بالاتفاق مع المجلس التنفيذي ومتابعة تقييم أدائها ورفع تقارير دورية إلى سمو ولي العهد حول أنشطة اللجنة وإنجازاتها ونتائج أعمالها والعقبات التي تعترضها والحلول والمقترحات التي توصي بها اللجنة بشأنها والدعوة لحضور الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية واعتماد جدول الأعمال وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من صاحب السمو حاكم الإمارة أو سمو ولي العهد على أن يمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس في حال خلو منصبه أو غيابه لأي سبب من الأسباب.
وألزم القرار عضو اللجنة بحضور الاجتماعات وعدم التغيب عنها إلا بإذن مسبق أو عذر مقبول والمشاركة الفعالة في دراسة الموضوعات المعروضة على اللجنة ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بصورة موضوعية ومحايدة ورفع تقارير دورية إلى الرئيس في حال تكليفه له بأية مهام وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.
كما ألزم القرار رئيس اللجنة ونائبه وعضو اللجنة سواء خلال مدة عضويتهم في اللجنة أو بعدها بمن فيهم موظفي الجهاز التنفيذي بعدم الإفصاح أو الكشف عن أية معلومات خطية أو شفهية سرية كانت بطبيعتها أو بحكم التشريعات السارية ما لم يحصل على إذن مسبق بذلك من الجهة المختصة.
ينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للقيام بتنفيذه والعمل بموجبه كل فيما يخصه.