وزارة البيئة والمياه

أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، القرار الوزاري رقم 714 لسنة 2015 بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، حرصًا من الوزارة على ضبط جميع عمليات استيراد وتسجيل وتصدير الكيماويات والنفايات الخطرة باعتبارها إحدى المسؤوليات المنوطة بالوزارة، استكمالًا للهدف الاستراتيجي الذي يعنى بتحسين الأداء البيئي عبر الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. 
ويهدف القرار إلى تقليص حجم الأضرار البيئية المنبثقة من التخلص غير السليم لهذه العبوات والتي تصنف تحت مسمى النفايات الخطرة، تعزيزًا للاستدامة البيئية.
ويلزم القرار المنشآت التي يتولد لديها أي نوع من أنواع المبيدات التالفة، وعبوات المبيدات الفارغة أو المبيدات التي تم حظرها أو إلغاء تسجيلها، أن تحتفظ بسجلات تتضمن معلومات عن كميتها وفترة تخزينها والبيانات الخاصة بملصق عبوة المبيد ولائحة السلامة الكيميائية بالإضافة إلى اسم الجهة المتعاقد معها لتسليم المبيدات التالفة والطريقة المتبعة في التخلص منها.
ويلزم المنشآت بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية أثناء تخزينها وذلك بالالتزام بالأحكام المنظمة لذلك والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن أنظمة القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها ونص على ضرورة تجميع ونقل المبيدات التالفة وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بنقل وجمع النفايات الخطرة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001، بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة للتخلص السليم من العبوات.