الرئيس الباجي قائد السبسي

 اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء ان فرض حالة الطوارئ في تونس "لا يجب ان يقوض حقوق الانسان" و"لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية". 

في 4 تموز/يوليو، اعلن  الرئيس الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ  لمدة شهر، وذلك بعد أسبوع من مقتل 38 سائحا اجنبيا بينهم 30 بريطانيا في هجوم دموي على فندق "امبريال مرحبا" في ولاية سوسة (وسط غرب) تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

واتخذ قائد السبسي هذا الإجراء بموجب "مرسوم" (قرار) رئاسي يعود الى سنة 1978، ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام.

وأوردت هيومن رايتس ووتش في بيان ان مرسوم 1978 "يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية" و"مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية".

ولاحظت ان المرسوم يجيز ايضا للسلطة التنفيذية "حظر أي إضراب أو مظاهرة" ترى فيها السلطات "تهديدا للنظام العام"، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين" وحظر التجمعات التي "من شأنها الإخلال بالأمن".

ودعت السلطات التونسية الى "الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به".

واضافت "بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ".

واوضحت ان هذه الحقوق هي "الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة". 

خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011، في أعقاب الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى آذار/مارس 2014.

وقالت المنظمة "إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب ان يؤدي الي التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم ".

نقلًا عن وام