أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا رمي الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية، أو الثالثة منها.    وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، "أنه لَمّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين ،وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم".    وذكرت الفتوى أن كثيرًا من العلماء مثل الشافعية والحنابلة وغيرهم ،أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر ،والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود، قال ابن حجر في "بلوغ المرام": [وإسناده على شرط مسلم] اهـوذكرت الفتوى أن للعلماء في بداية رمي الجمرات في أيام التشريق عدة أقوال أولها، قول جمهور العلماء- أن رمي كل يوم من أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، والقول الثاني، أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول عكرمة، وإسحاق بن راهويه، والمشهور عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والقول الثالث،أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا.     وأضافت الفتوى: "و أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمار كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها مثل الوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة "التَّدَارُك"، وهو الظاهر من مذهب الشافعي".