أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً تضمن إضافة فقرة إلى نهاية المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، التي تنص على أن تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران السورية الذين لم يتموا سن 35 عاماً، ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها خمس سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف لا يزال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران، مرفقة بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة لنقل. ونص المرسوم الجديد على تعديل المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 ذاته بحيث ارتفعت قيم البدل النقدي من المكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أميركي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، و500 دولار أميركي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف. وتنص المادة الثالثة من المرسوم الجديد على إضافة فقرة إلى المادة 13 السابقة تنص على قبول البدل النقدي بمبلغ مقداره 800 ألف ليرة من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة "رابعاً" من المادة 10 المذكورة، أو الذي أتم خمس سنوات فعلية لدى المؤسسة واستمر خلالها بمزاولة المهنة.