العين – صوت الإمارات
كثّفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الرقابة المرورية في مناطق اليحر ومزيد في العين، من خلال نشر دوريات مباحث مرور والدوريات المرورية لرصد أي تجاوز للقانون أو استعراض بالمركبات والدراجات النارية، و"تفحيط الويلات" على الطرقات، مشدّدة أنه لا تهاون في ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.
وأكد مدير إدارة الطرق الرئيسة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العقيد أحمد عبدالله الشحي، إن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تتصدى لقيادة الأحداث ممن هم أقل من 18 عامًا في مدينة العين، والحد من إزعاج ضجيج المركبات، بسبب تعديلات زيادة الصوت الذي يقلق راحة السكان خصوصًا ساعات الليل.
وشدد ضرورة مساهمة الأسر في الجهود المبذولة التي تهدف إلى سلامة أبنائهم، وعدم السماح لهم بقيادة المركبات بلا رخصة، نسبة لما ينتج عن قيادتهم المركبات دون رخصة سوق من خطورة كبيرة على حياتهم.
وأوضح أن بعض أولياء الأمور والأسر يسمحون لصغار السنّ بقيادة المركبات، سواء كان ذلك بإخراج المركبة أو إدخالها للمنزل أو المناطق البرية داخل العزب والمزارع وحول الطرق الداخلية في الأحياء السكنية، رغم إدراكهم خطورة ذلك، لافتًا إلى ضرورة وقاية الأبناء من الحوادث المرورية.
وأكد استمرار الحملات التوعوية، والإجراءات الوقائية من قبل شرطة أبوظبي، مطالبًا أولياء الأمور بالإسهام في هذه الحملات والجهود للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع، مشيرًا إلى إن الإجراءات المكثفة تشمل مراقبة المركبات التي تسبب الإزعاج خاصة من الذين يقومون بإدخال تعديلات أو إضافات على السيارات والدراجات النارية، لزيادة أصواتها.
وأوضح رئيس قسم الطرق الرئيسة بالعين المقدم صلاح الحميري، ان المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبات".
وتابع "كما يمنع القانون أي شخص من قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق، ما لم يكن حائزًا رخصة سارية المفعول، صادرة من سلطة الترخيص، تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية، أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها".
وحذّر السائقين الشباب، الذين يقومون بإجراء تعديلات على مركباتهم لزيادة أصواتها، من أن مخالفة المركبة التي تسبب ضجيجًا هي الحجز شهرًا والغرامة 500 درهم، مؤكدًا انه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين.