أبوظبي- راشد الظاهري
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً بحبس متهم 5 سنوات عن ارتكابه 6 تهم، هي تعاطى وحيازة 3 أنواع من المخدرات وقيادة سيارته تحت تأثير المخدرات، بالإضافة إلى الاعتداء على رجال الشرطة أثناء عملية القبض عليه.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه (الاعتداء) والسجن أربع سنوات عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للارتباط وحبسه شهراً عن تهمة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة والمؤثر العقلي، ولكن الحكم لم يجد قبولاً لدى المتهم فستأنف عليه.
ومن جانبها قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المطعون ضده بالسجن خمس سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه للارتباط وتأييده في ما عدا ذلك، ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل.
ونعت النيابة العامة في طعنها على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ أنه قضى بالعقوبة الأشد بالنسبة لجرائم التعاطي وحيازة المخدر والمؤثر العقلي وجريمة مقاومة موظف أثناء تأدية واجبه، إذ أنه لا ارتباط بين هذه الجرائم وجريمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، مشيرة إلى أن الهدف من ارتكابها ليس غرضاً إجرامياً، واحد وكن الحكم قضى بالارتباط وأوقع العقوبة الأشد فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن جانبها رأت المحكمة الاتحادية العليا أن نعي النيابة سديد بما يستوجب نقض الحكم.