دبي - صوت الإمارات
شرح المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني أمس الخميس المرسوم الأميري الذي ينص على حظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها، إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُستثنى من ذلك الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم ونوابهم، وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية، شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة.
وأكد أن هناك قرارات وخطوات ستقدم الدائرة على إصدارها، وتنفيذها عملاً بهذا المرسوم السامي، كتشكيل الضبطية القضائية، التي جاءت في المادة (12) من هذا المرسوم، وبموجبها يتسم بعض موظفي الدائرة بصفة "مأمور ضبط قضائي" ويتجسّد دورهم في إثبات الأفعال من الجهات أو العناصر التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وما سيصدر بموجبه من قرارات، ووفق محاضر ضبطية، مستعينين في تنفيذها برجال الشرطة المحلية.
وبين مفهوم التبرعات انسجاما مع ما جاء في المرسوم، باعتبارها ما يبذله المتبرع لغيره من مال تطوعا بقصد البر، والمعروف، والعمل الخيري، وتشمل الزكوات والصدقات.