مركز الإحصاء – أبوظبي.

أصدر رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل يعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي والقانون رقم 2 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن مركز الإحصاء – أبوظبي.

ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة ابوظبي تم استبدال المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2009 بنص جديد يشير الى أن يتولى ادارة المجلس مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأوضحت المادة أن لرئيس مجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء.

وبموجب القانون رقم 2 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن مركز الاحصاء – ابوظبي فقد تم استبدال المادة 6 من القانون رقم 7 لسنة 2008 بنص جديد يتولى بموجبه إدارة المركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.