أبوظبي ـ صوت الإمارات
حذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات، المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من إبرام اتفاقات أو تحالفات انتخابية، أو التضامن في ما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الدعائية، مشدّدة على ضرورة أن تكون الحملات الانتخابية فردية، معبرة عن برامج وخطط ووعود المرشح وحده.
ودعا عضو اللجنة، أحمد شبيب الظاهري، المرشحين إلى التأني وعدم إطلاق الوعود الانتخابية المبالغ فيها، باعتبار ذلك سيؤدي إلى ضعف إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، لإدراكهم بعدم واقعيتها، مؤكداً أن اللجنة بدأت العمل على مراقبة تنفيذ المرشحين لأنشطتهم الدعائية، والتأكد من التزامهم التام بما ورد في استمارة الحملات الدعائية والتعليمات التنفيذية، من خلال مختصين في لجان الإمارات.
وكانت اللجنة أعلنت عن انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين في الفترة من الثامن إلى 30 من أيلول/ سبتمبر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي على مدار يومين، يعقبها يوم الانتخاب في الثالث من أكتوبر المقبل.
وتفصيلاً، طالب الظاهري المرشحين بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بإدارة حملاتهم الدعائية، وأن يعملوا على مراعاة ما ورد في المواد (39ــ51) من التعليمات التنفيذية المتعلقة بضوابط الحملات الانتخابية، موضحاً أن عدم التزامهم بهذه المواد قد يعرضهم للجزاءات المقررة، وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأوضح أنَّ «التجارب الانتخابية في مختلف دول العالم أثبتت أن إطلاق الوعود الانتخابية المبالغ فيها، التي لا يمكن تحقيقها، يُعد من العوامل الرئيسة المؤدية إلى ضعف إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، لإدراكهم بعدم واقعيتها، ما ينعكس سلباً على صدقية المرشحين»، مؤكداً أن المجلس الوطني مؤسسة وطنية اتحادية، لها وضع دستوري خاص، واختصاصات محددة، تمارس مختلف مجالات عملها من خلاله، ومن ثم فيجب أن تكون الدعوة إلى الانتخاب انطلاقاً من استيعاب وفهم صحيحين لطبيعة عمل المجلس واختصاصاته بمقتضى الدستور.
وأضاف أن الحملات الانتخابية تعتبر من أهم العوامل الحاسمة في الفوز بالانتخابات بشكل عام، وإن اختلفت في ذلك التجارب الانتخابية، وفقاً لخصوصية كل بلد، فمن خلالها يتم الترويج للمرشحين، والتعرف إلى برامجهم الانتخابية، وتجري فيها كل المحاولات لإقناع الناخب كي يسلك سلوكاً معيناً في تصويته لمصلحة المرشح، وللحملات الانتخابية قواعد متعارف عليها، تشير إليها الأنظمة الانتخابية، لكن وفق القواعد واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية في الدولة، يتعين على كل مرشح الالتزام بخصوصية حملته الانتخابية، دون إبرام أي اتفاق أو تحالف أو تضامن انتخابي مع أي مرشح آخر، لاسيما أن النظام الانتخابي الجديد لا يسمح للناخب سوى بالتصويت على مرشح واحد فقط من بين المتنافسين.
وتابع: «من بين أهم أسس النجاح للمرشحين للفوز بالعضوية، كسب أصوات الناخبين، خصوصاً أن التعديل الذي أدخلته اللجنة على نظام التصويت من خلال الصوت الواحد سيلقي تبعات على المرشح للقيام بجهود أكبر للحصول على عدد أكبر من الأصوات»، مشيراً إلى أن «اللجنة وضعت ضوابط لأداء الحملات الانتخابية، وتتابع تنفيذها بدقة شديدة عبر مسؤولين في لجان الإمارات، للتأكد من التزام المرشحين بها»، موضحاً أن «لجنة الإمارة هي التي تحدد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح».
وقال إن «للمرشح الحق في تخصيص أماكن لالتقاء الناخبين، والمحاضرات والندوات، خلال المدة المحددة، بعد حصوله على ترخيص بذلك»، ويجوز عقد التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. كما يشترط حصوله على الموافقة قبل افتتاح مقره الانتخابي، مشدداً على ضرورة الإفصاح عن مصادر تمويل الحملة، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطتها وموازنتها لاعتمادها.
وأضاف الظاهري: «يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية». وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص، وحدها، بنظر المخالفات الإجرائية والإدارية، التي تخلُّ بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، لافتاً إلى أن «اللجنة وضعت سبعة إجراءات عقابية يكون لها حرية إقرار أي منها ضد أي مرشح يخالف التعليمات المقررة، بينما تحيل اللجنة أي مخالفة قانونية من المرشحين إلى القضاء».
وقال إن «أول الإجراءات الجزائية إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، والثاني استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، وإن كانت هذه القوائم نهائية، والثالث إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، والإجراء العقابي الرابع، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، والخامس إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة التي شهدت المخالفة، والسادس إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، والأخير إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها، على نفقته الخاصة».