الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

وجهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى ضرورة تقييم حجم الالتزامات المالية المطلوبة لضم الخدمة للموظفين المنتقلين بالتبعية عند استحواذ شركة على أخرى أو عند صدور القرار بنقل المؤمن عليه إلى شركة أخرى مملوكة لصاحب العمل .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع بنك باركليز في دبي حضرها الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لأعمال باركليز في دولة الإمارات أندرو مورتيمر وعدد من موظفي البنك فيما قدم المحاضرة نيابة عن الهيئة المستشار القانوني فداء أبو رمان و نائب مدير إدارة الاشتراكات خليفة الفلاسي.

وتعرف المشاركون على قانون المعاشات الحالي وما يحويه من منافع تأمينية بالإضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها .

من جانبه أثنى مورتيمر على الجهود التي تبذلها الهيئة في توعية المؤمن عليهم وقال إن "الورشة تمثل فرصه جيدة للتواصل المباشر مع المؤمن عليهم حيث تساعدهم على معرفة كل ما يتعلق بأحكام القانون وما يحويه من مزايا ومنافع تأمينية تسهم في تحسين معاشهم التقاعدي وتساعدهم في الوقت ذاته في اتخاذ القرارات التي تخدم مستقبلهم المهني والاجتماعي بناءً على المعرفة الشاملة والفهم الواضح لمواد القانون وأحكامه" .

من جهتها وجهت المستشارة فداء أبو رمان نظر الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى أهمية الانتباه عند المضي قدمًا في بيع جزء من أصول الشركة أو استحواذ أخرى عليها بالكامل أو نقل الموظف لشركة أخرى مملوكة لصاحب العمل إلى مراعاة حقوق المواطنين العاملين في هذه الشركة والمؤمن عليهم لدى الهيئة من خلال تحديد الجهة المنوط بها تحمل تكاليف ضم الخدمة للمواطنين المنتقلين بالتبعية إلى الجهة المستحوذة بعد تقييم حجم الالتزامات المالية وتحديد الطرف المنوط به تحمل هذه التكاليف حفاظًا على حقوق موظفيها المنتقلين .

ودعا الفلاسي المؤمن عليهم إلى التواصل مع الهيئة لمعرفة الالتزامات المقررة عليهم بموجب القانون حتى يحفظوا حقوقهم مؤكدًا أنه ليس من حق صاحب العمل تحميل المؤمن عليه أكثر من نسبة الاستقطاع أو الاشتراك المقررة بموجب القانون وهي نسبة خمسة في المائة من راتب حساب الاشتراك بينما يؤدي صاحب العمل عنه نسبة 15 في المائة تتحمل منها الحكومة 2.5في المائة دعمًا للقطاع الخاص لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه مشيرًا إلى أنه وفي بعض الأحيان يقوم صاحب العمل بتحميل المؤمن عليه كامل النسبة 17.5 في المائة مستغلًا عدم معرفة المؤمن عليه بما له وما عليه .

وأوضح أن القانون عالج هذه المسألة عندما أشار في المادة 60 منه إلى أنه يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام قانون المعاشات بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .