أبوظبي - جواد الريسي
قضت محكمة نقض أبوظبي بتأييد حكم ضد رجل عربي بالحبس ثلاثة أشهر ورفض طعنه على الحكم مع إلزامه بالمصاريف والرسوم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم قيامه بإتلاف إطارات مركبة صديقة زوجته من باب المزاح، وطالبت بمعاقبته طبقاً للمادة 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة العين الابتدائية غيابياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر، فعارضه، وقضت محكمة استئناف العين برفض الاستئناف وتأييد الحكم، ولكن لم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فأقام الطعن بطريق النقض.
ونعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لانتفاء أركان الجريمة في حقه، إذ أنه لم يقصد في فعله سوى المزاح مع صديقة زوجته علاوة على خلو الأوراق من معاينة تقطع بوجود إتلاف مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولكن المحكمة رأت أن الحكم التزم صحيح القانون بما يتوجب تأييده ورفض الطعن.