المحكمة الاتحادية العليا

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده عدم جواز الاتفاق بين الزوجين على إسقاط الحضانة أو نفقة الأولاد مقابل الخلع، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية أخذ برأي الحنفية وبعض فقهاء المالكية في هذه المسألة. ونقضت المحكمة في هذا السياق حكمًا قضى برفض دعوى، طالبت فيها مطلقة بحضانة طفلتيها، بعد أن وقّعت اتفاقًا مع زوجها بالتنازل عن حضانتهما مقابل خلعها، إذ أكدت المحكمة في الحيثيات أن "الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن، وأن التنازل عنه يعد باطلًا".

وأقامت امرأة دعوى أحوال شخصية على مطلقها، مطالبة ببطلان اتفاق تم بينهما بعدم أحقيتها في رؤية صغيرتيها مقابل خلعها، بالمخالفة للقانون والدستور، على حد قولها.

وطالبت الأم في دعواها بحضانتها لابنتيها، وإلزام المدعى عليه بأداء 10 آلاف درهم نفقة للصغيرتين، و30 ألف درهم أجر مسكن حضانة سنويًا، و20 ألف درهم لتأثيث المسكن، و1000 درهم شهريًا مقابل استهلاك الماء والكهرباء، وإلزامه باستقدام خادمة.

وتقدم الأب بمذكرة، طالب فيها بإسقاط الحضانة، لعدم توافر شروطها في مطلقته، وأهمها الأمانة والقدرة على تربية المحضونتين ورعايتهما، واحتياطيًا في حال القضاء للمدعية بالحضانة للصغيرتين الحكم بإلزامها بتمكينه من رؤيتهما، والمبيت لديه في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقضت محكمة الاستئناف برفض دعوى الأم، على سند الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، فطعنت الأم على الحكم.

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأم، مبينة في الحيثيات أن المقرر عملًا بالمادة (110/‏‏‏‏2) من قانون الأحوال الشخصية أنه "يصح في مسمى بدل الخلع ما يصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم".