أبوظبي ـ صوت الإمارات
قضت محكمة استئناف أبوظبي ببراءة مواطن إماراتي، وجهت له النيابة العامة تهمة استئجار سيارة سياحية والامتناع عند دفع رسومها، وذلك بعد أن تبين لهيئة المحكمة قيام شخص مجهول الهوية باستئجار السيارة، منتحلاً شخصية المواطن المذكور بعد عثوره على جواز سفره.
وكان مكتب لتأجير السيارات رفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب مواطنا إماراتيا بدفع ما ترتب عليه من تأجير المركبة، وقضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم، بناء على شهادة الشهود وشهادة صاحب مكتب التأجير بأن المدعو عينه لم يكن من استئجر السيارة موضوع الدعوى.
وقامت النيابة باستئناف الحكم، حيث قضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف. وبينت المحكمة أنه، حيث ورد من إدارة الجنسية والإقامة بيان يؤكد تحركات المحكوم عليه، وفق التواريخ والأوقات الواردة في القضية وتتوافق معها، والتي تشير إلى عدم وجوده داخل الدولة وقت استئجار السيارة، ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز للنائب العام، أن يرفع طلباً بإعادة النظر في أي حكم نهائي صادر بالعقوبة أو التدابير، متى توافرت الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 257 من ذات القانون، بحدوث أو ظهور وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وبناء على ما أوردته المستندات الرسمية المرسلة من إدارة الجنسية والإقامة تثبت على وجه القطع عدم وجود المحكوم عليه داخل دولة الإمارات وقت تحرير عقد إيجار السيارة، وهو ما يترتب عليه حتماً سقوط الدليل المستند إليه الحكم الصادر بالعقوبة، بما يقطع ببراءة المحكوم عليه من الاتهام المسند إليه في الدعوى المطروحة.
وبعد أن أخذ الحكم صبغته النهائية بانقضاء مدة الطعن، تقدم المتهم إلى النائب العام بالإنابة، بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم تأسيساً على أنه ليس هو من قام باستئجار المركبة محل الاتهام، وأن شخصاً آخر مجهولاً انتحل شخصيته وقام بتقديم جواز سفره المفقود إلى مكتب إيجار السيارة، وقدم صورة شهادة تحركات تفيد وجوده في سلطنة عمان وقت وقوع الحادث ووقت تحرير عقد إيجار السيارة سند الاتهام.