الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي.
 
ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة من قبل منشآت متخصصة لديها القدرة الفنية على إجراء مثل هذه الدراسات بشكل دقيق وسليم، ووفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، وإزالة المُعوّقات التي يمكن أن تواجهها تلك المنشآت لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ تلك الدراسات، بالإضافة إلى ضمان توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي أدلوا بها خلال إجراء الدراسة الاستطلاعية.

وحدد القرار مهام وصلاحيات مركز دبي للإحصاء والتي تضمنت: اعتماد المنهجيات والمبادئ العلمية المتعلقة بإجراء الدراسات الاستطلاعية وفق أفضل الممارسات، والبت في الطلبات المقدمة إليه من الجهات التي ترغب بمزاولة النشاط، وفقاً للمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي للمركز، وكذلك الرقابة والإشراف على المنشآت المرخصة من قبل المركز، والتحقق من مدى التزامها بأحكام هذا القرار.
 
ويجوز للمركز إصدار التصاريح المؤقتة وفقاً للضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المعنيّة، ويتولى المركز إنشاء قاعدة بيانات بنتائج الدراسات الاستطلاعية، والاستفادة من تلك النتائج في تحديث البيانات الإحصائية في الإمارة، بالإضافة إلى دراسة التقارير الصادرة بالاستناد إلى الدراسات الاستطلاعية المنفّذة، وإعداد الردود المناسبة على تلك التقارير متى دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.

ويُحظر على أي شخص إجراء الدراسات الاستطلاعية للغير في الإمارة، ما لم يكن مصرح له بذلك من مركز دبي للإحصاء، ومرخص له من سلطة الترخيص التجاري المعنيّة، ويتم تحديد شروط ومتطلبات مزاولة النشاط بموجب القرارات الصادرة عن المدير التنفيذي للمركز في هذا الشأن، وتعتبر كافة البيانات الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها، إلا بناءً على موافقة صاحب الشأن أو طلب الجهة القضائية المختصة، كما لا يجوز استخدام تلك البيانات لأي غرض آخر لا يتعلق بالدراسة الاستطلاعية.

 وأوجب القرار على المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية، الالتزام بشروط وضوابط مزاولة النشاط المعتمدة لدى المركز، وتعيين الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة لإجراء الدراسات الاستطلاعية، وتزويد المركز بأية معلومات أو بيانات تتعلق بمزاولتها للنشاط في الإمارة عند الطلب، على أن يقتصر إجراء الدراسة الاستطلاعية الميدانية في الأماكن المصرح بها من قبل المركز.
 
ويُحظر على المنشأة أو الجهة المنفذ لصالحها الدراسة الاستطلاعية أو الصادر لها التصريح المؤقت، استخدام نتائج الدراسة الاستطلاعية للإساءة إلى الدولة ومنجزاتها بأية صورة من الصور، أو إفشاء سرية البيانات الشخصية، وكذلك إجراء أي تغيير أو تعديل في نتائج الدراسة الاستطلاعية أو مخرجاتها على وجه مغاير للحقيقة.

 ويعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبيّنة إزاء كل منها، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، شريطة ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على أربعين ألف درهم، كما يجوز للمركز اتخاذ عدة تدابير في حق المخالفين، تبدأ بوقف المنشأة المخالفة عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإلغاء التصريح، وتنتهي بإلغاء البطاقة التعريفية للمنشأة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.