المحكمة الاتحادية العليا

قضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين غيابيًا في القضية رقم (2015/174)، أمن دولة، على المتهم ( زايد يسلم علي)، إماراتي الجنسية، بالإعدام عن تهمة الانضمام لتنظيم متطرف، كما حكمت على المتهم الثاني في القضية (محمد راشد عبدالله اليماحي)، إماراتي، بالسجن عشر سنوات للتهمة نفسها، وهي الانضمام لتنظيم إرهابي. 
حكمت على المتهم الثالث (منيف عوض ناصر الحميمي) بالحبس سنتين باعتباره حدثًا (أقل من 18 سنة) بتهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر أفكار متطرفة تروج لتنظيم متطرف، كما أمرت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات والأجهزة الإلكترونية والموجودات والمبالغ المالية والكاميرات التي ضبطت مع المدانين الثلاثة، وكذلك إغلاق المواقع الإلكتروني الخاص بهم إغلاقًا كليًا.


وحكمت المحكمة حضوريًا على المتهم (محمد إبراهيم بوتان)، هندي الجنسية، بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية (الهند)، وتسليم ضابطي مخابرات تابعين للسفارة الهندية معلومات حساسة عن أماكن ومواقع حساسة في أبوظبي، وفي قضيتين أخريين، حكمت محكمة أمن الدولة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي المستشار محمد الجراح الطنيجي ببراءة كل من "محمد طالب محمد سالم السمري" و"محمد سعد ‏محمد المرزوقي"، إماراتيان، من التهم المسنودة إليهما بالانتماء لتنظيم سري تابع لجماعة الإخوان المسلمين. 


وبدأت المحكمة أولى جلساتها عند الساعة 11 ونصف صباحًا، حيث نظرت القضية رقم (2015/316) والمتهم فيها (م. ت. ع)، آسيوي الجنسية، حيث تلت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام الموجهة إليه التي تضمنت: التخابر مع دولة أجنبية، وتسليم ضابطي مخابرات تابعين لسفارتها ويعملان في أبوظبي، معلومات سرية عن الجوانب العسكرية عن الدولة، حيث سلمهما معلومات عن أماكن تواجد وتحركات السفن الحربية العسكرية التي تتواجد في موانئ أبوظبي، وجنسياتها ومدد بقائها وأماكن تحركاتها بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري، كما هو مبين في التحقيقات.
وأوضح النائب العام، إن المتهم خالف بنود المواد (155) و(158) و(160)و(170) من قانون العقوبات الاتحادي، وقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي للاستماع إلى شهادات الشهود بناء على طلب محامي المتهم. 


ووجهت النيابة في القضية رقم (2015/243) والمتهم فيها (م.خ.م.ع)، إماراتي الجنسية، إليه تهمة الانتماء إلى جبهة (أبوالفداء) في اليمن التابعة لتنظيم القاعدة، وشارك في الأعمال القتالية معها، وتلقى تدريبات عسكرية وفنونًا قتالية مع الجبهة بغرض القيام بأعمال إرهابية، وقدم محامي المتهم المحامي عبدالله الهرمودي مذكرة طالب فيها بالنظر في قضية موكله بناء على القانون القديم بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية لأنه ارتكب فعلته بتاريخ قديم قبل صدور القانون الجديد في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قدم مذكرة دفاعية طالب فيها ببراءة موكله، وقد أجل القاضي النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري للنطق بالحكم. 


ويذكر أنه في قضية أخرى، وتحمل رقم (2014/157)، والمتهم فيها (ع. ر. ب) عربي الجنسية، 42 عامًا، وجهت النيابة إليه تهمة الانتماء إلى تنظيمات متطرفة ومجموعات تعمل مع‏ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، واتهمت النيابة المذكور بتقديم أموال تم نقلها عبر دولة الإمارات إلى جماعات وتنظيمات متطرفة تعمل في ليببا تحت أسماء مختلفة مثل (كتيبة شهداء طرابلس) وكتيبة (فجر ليبيا) التابعتين لجماعة الإخوان المسلمين وقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2016 للاستماع إلى شاهد إثبات وهو ضابط التحقيق ‏الرئيسي في القضية، بناء على طلب من محامي المتهم. 


ويشار إلى لقضية الأخيرة التي ‏تحمل رقم (2015/339) والمتهم فيها (ط. ع. أ)، إماراتي الجنسية، بنشر معلومات وادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسريب معلومات سرية خاصة بمؤسسة حكومية تعمل في مجال الاتصالات إلى جهات أجنبية، طالب محامي الدفاع محمد الزعابي بتغيير التهمة من (جناية) إلى (جنحة) بشأن جرائم تقنية المعلومات، وأوضح القاضي الطنيجي أن المحكمة كانت قد عدلت التهمة في جلسة سابقة لتصبح (جنحة) وليست (جناية)، وأمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر للسماح للمحامي بإحضار الشهود وتقديم مرافعته، وكذلك السماح للمحامي بالاطلاع على ملفات القضية