أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف حكومي ضد حكم قضى برفض دعواه بشأن إنهاء خدمته من جهة عمله، مشيرة في الحيثيات إلى توافر وقائع المخالفة الإدارية الموجبة لإنهاء خدمته.
وأقام موظف حكومي دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله، مطالباً بإلغاء قرار إنهاء خدمته، مع ما يترتب عليه من آثار، وإعادته إلى وظيفته، وصرف مستحقاته كافة، والقضاء له بتعويض عما لحقه من أضرار.
وذكر إنه "فوجئ بقرار إنهاء خدمته من دون سبب مشروع، وأنه تظلم من القرار أمام لجنة النظر في الاعتراضات التي رفضت تظلمه".
وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وتحصن قرار جهة العمل بالإلغاء، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فطعن عليه الموظف بطريق النقض.
وأوضح المدعي في طعنه إن "أي قرار إداري مخالف للقانون يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء، وأن المقصود بالخطأ في تطبيق القانون في مجال القانون الإداري هو مباشرة الإدارة السلطة التي منحها القانون على خلاف الحالات التي نص عليها القانون، وأن مفهوم الخطأ في تطبيق القانون يتسع ليشمل عدم تقدير الوقائع تقديراً سليماً، بما يجعلها غير مبررة لحمل القرار، وأن هذا القواعد استقر عليها القضاء الإماراتي".
وأضاف أن "أسباب الحكم جاءت مجهولة، ولم يبين منها المصدر الذي استقى منه وقائع قضائه، أو الأدلة التي استند إليها الحكم وبنى عقيدته عليها، وأنه خلص إلى مشروعية قرار إنهاء خدمته، رغم أن القرار صدر خالياً من التسبيب ومن سببه المشروع، إذ خلت الأوراق من توافر أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (101) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إذ لم يثبت من التحقيقات ارتكاب الموظف مخالفات إدارية، ولم يصدر بحقه جزاء تأديبي، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مبينة أن "سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى أن تصدر قرارها على النحو الذي صدر، والسبب ركن من أركان القرار الإداري، أما تسبيب القرار فهو ذكر الإدارة لحيثيات قرارها، وأن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا الزمها القانون بذلك، وإذ كان الثابت من مدونات حكم الاستئناف وسائر أوراق الطعن أن جوهر النزاع ومناطه يدور حول بطلان قرار إنهاء خدمة المدعي، لعدم توافر وقائع المخالفة الإدارية الموجبة لإنهاء الخدمة على النحو الذي تطلبه المادة (101/8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية".
وأشارت المحكمة إلى أن "حكم الاستئناف خلص إلى ثبوت هذه الوقائع، وأشار إلى شواهد وقوعها، وإلى التحقيق الذي أجري فيها بمعرفة جهة عمل المدعي، وكان هذا الذي خلص إليه حكم الاستئناف صحيحاً، وله أصله الثابت في الأوراق، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطه التقدير، ومن ثم فإن النعي برمته يكون في غير محله، ما يتعين معه رفض الطعن".