أبوظبي – صوت الإمارات
أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين والقاضي بتغريم مواطن 100 ألف درهم عن تهمة استخدام أجانب على غير كفالته، وحبس العاملين عن تهمة العمل لدى شخص غير كفيلهما مدة شهر وإبعادهما عن الدولة.
وكانت النيابة العامة بدائرة مدينة العين أسندت إلى المتهمين الأول والثاني (عاملان يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية) وهما أجنبيان عملا لدى شخص غير كفيلهما، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة على النحو المبين بالتحقيقات، وأسندت إلى المتهم الثالث تهمة استخدام أجنبيين على غير كفالته، وهما المتهمان الأول والثاني دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونًا لنقل الكفالة.
وطلبت النيابة معاقبتهم طبقًا لأحكام مواد في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 وبالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بحق المتهمين الأول والثاني وغيابيًا بحق المتهم الثالث، بإدانة المتهمين الأول والثاني بما أسند إليهما وحبس كل منهما مدة شهر وبإبعادهما عن الدولة، وبتغريم المتهم الثالث 100 ألف درهم عما أسند إليه، فعارض المتهم الثالث على الحكم، حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
ولما لم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم الثالث (المواطن)، تقدم بالاستئناف عليه أمام محكمة استئناف العين التي قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض بأبوظبي بصحيفة قدمها المحامي أبوبكر سالم، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، إذ أدانه بتهمة استخدام أجنبيين وهما على غير كفالته قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن عمل المتهمين الآخرين لديه كان عملًا عرضيًا وغير دائم، وأنه ليس له صفة صاحب العمل وليس له سلطة الرقابة على المتهمين المشار إليهما، ولم يستظهر الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
وأوضحت محكمة النقض في حكمها أنه، لما الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له، انه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها إحاطة تامة وعرض لها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي أدان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من إدانة، واستدل على ذلك مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
وما اطمأن إليه مما أثبت بمحضر الضبط من ضبط المتهمين الآخرين (الأول والثاني) وهما يقومان بالعمل في قص وتركيب سقف في محل عائد للطاعن، وبسؤال المتهمين المذكورين بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة اعترفا بالعمل بموقع الضبط بمقابل 100 درهم باليوم.
وبسؤال الطاعن أنكر تشغيلهما دافعًا بأنه قام بشراء مكونات السقف من أحد المحال، وأن صاحب المحل هو الذي أحضر له العمال، وبالاستماع إلى صاحب المحل من قبل محكمة أول درجة نفى أن يكون قد اتصل على العاملين المتهمين الآخرين، أو اعطاه هواتفهما منكرًا وجود أية صلة له بهذين العاملين أو تشغيلهما مع المتهم، فضلًا عن ان الطاعن قد دفع بأن عمل المتهمين الأول والثاني لديه كان عرضيًا وغير دائم، ما يفيد إقراره ضمنًا باستخدامهما لديه وهما على غير كفالته، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وقائمًا على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه.
وعما دفع به الطاعن من أن عمل المتهمين الأول والثاني كان عرضيًا وغير دائم، ولما كان من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة استخدام أجنبي على غير كفالة المستخدم أن يكون العمل بشكل دائم أو لمدة وجيزة أو على سبيل التجربة.
ولما كان ذلك، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله، ولهذا قضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن بالرسوم القانونية.