أبوظبي – صوت الإمارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضى بإعدام ثلاثة متهمين قتلوا شخصًا، واعتدوا عليه بالإكراه، على سند بطلان الحكم بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.
وأسندت النيابة العامة إلى ثلاثة متهمين، وصفتهم بالعصابة، أنهم قتلوا عمدًا، مع سبق الإصرار شخصًا، وشرعوا في اللواط به، وأتلفوا هاتفه المتحرك، إضافة إلى شربهم الخمر دون ضرورة شرعية، ووجهت للمتهم الثالث جريمة هتك عرض المجني عليه بالإكراه، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا، وبإجماع الآراء على المتهمين، بالنسبة للتهمة الأولى المسندة إليهم بالقتل قصاصًا بالوسائل المتاحة، وللتهمة الثانية المسندة إليهم، وتهمة هتك العرض بالإكراه المسندة للمتهم الثالث بالسجن المؤبد، وللتهمة الثالثة المسندة إليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وللتهمة الرابعة المسندة إليهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمتهمين الأول والثاني.
وبالنسبة للدعوى المرفوعة بالحق المدني، حكمت المحكمة حضوريًا بإلزام المدعى عليهم، في تركاتهم، بالتضامن أن يؤدوا للمدعين مدنيًا 201 ألف درهم، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصروفات، و500 ألف درهم أتعاب المحاماة.
ثم قضت محكمة استئناف بتأييد الحكم، ولم يلقَ هذا الحكم قبولًا لدى المتهمين الثلاثة، فطعنوا عليه.
ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم مع الإحالة، وأشارت إلى أن "الثابت من الاطلاع على حكم الاستئناف، أنه صدر بجلسة علنية بتاريخ 29/9/2014، وأن النسخة الأصلية موقعة بالتاريخ ذاته، كما يبين من جلسة النطق بالحكم إلا أن الاطلاع على مسودة حكم الاستئناف، يبين منها أنها قد وقعت في 22/10/2014، ما يعني أن إيداعها ملف الدعوى بالتاريخ ذاته، الذي صدرت فيه أي 22/10/2014، مما يكون حكم الاستئناف قد شابه البطلان المتعلق بالنظام العام، مما هو مقرر من أن إجراءات إصدار الأحكام من النظام القضائي، ومخالفة الأصول المقررة بشأنها.
وبينت أن إجراءات الأحكام لا تتم إلا بالنطق بها في جلسة علنية، من هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم، ووقعت عليه مكتوبًا منطوقًا وأسبابًا، في ميعاد لا يتعدى جلسة النطق بالحكم، حيث ينطق به علنًا، ويكتب ذلك في محضر الجلسة، ومسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطه، إن كان منفردًا، أو من أحد القضاة بمشاركة زملائه، إن تعددوا، وتكون مشتملة على المنطوق والأسباب التي قام عليها الحكم، ويلزم لصحته إيداعها عند النطق به موقعًا عليها ممن أصدرها، لأن التوقيع دليل خطي على أن من قام به طالع الأسباب، وتناقش فيها على الوضع الذي أثبت في المسودة المذكورة، ويوقع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، وهي الدليل الوحيد على الوجه الذي صدر به.