أبوظبي – صوت الإمارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهمين لمدة سنة واحدة، وإبعادهما عن الدولة، على خلفية ارتكابها جرائم الشروع في اللواط والسرقة والاعتداء بالضرب وشرب الخمر، وبينت المحكمة في الحيثيات أن عقوبة التهمتين الأولى والثانية هي السجن المؤبد، وقد خلا الحكم من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة، ونزل بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى.
وأحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الشروع في ارتكاب جريمة اللواط بآخر بالإكراه، إذ دخلوا مسكنه وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقه من جسمه بأيديهم وأرجلهم وبآلة راضة (قطعة خشبية) وجرح رأسه بآلة حادة (قطعة زجاجية)، وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيها لمقاومة المجني عليه واستغاثته.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا مبلغاً نقدياً وجهاز هاتف نقال تابعين للمجني عليه وبطريق الإكراه، كما وجهت إليهما تهمة دخول مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الأولى والثانية، فضلاً عن شربهما الخمر من دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت النيابة العامة على الحكم موضحة أنه "خالف القانون حينما أعمل قواعد الارتباط بين التهم الأولى والثانية والثالثة، وعاقب المتهمين عن تلك التهم بعقوبة واحدة، رغم عدم قيام الارتباط بينها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه".
وأيدت المحكمة طعن النيابة العامة، موضحة أن "مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادتين (87) و(88) من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمت في خطة إجرامية واحدة بأفعال يكمل بعضها بعضاً، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد، ولئن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه".
وكانت التهمة الأولى هي الشروع في ارتكاب جريمة اللواط تختلف تماماً عن التهمه الثانية وهي السرقة، ولا يوجد ارتباط بينهما، ولا ترتبط إحداهما بالأخرى، وإذ أعمل حكم الاستئناف الارتباط بينهما، فإنه يكون قد خالف القانون، ويكون النعي في محله، بما يوجب نقضه.