المحكمة الاتحادية العليا

ألغت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، صدر ضد موظف حكومي متهم باستغلال سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ أمر قضائي، وقضت ببراءته من التهمة المسندة إليه. فإن المتهم يعمل بوظيفة باحدى الدوائر بميناء جمارك عجمان، وأثناء تواجده في عمله تسلم خطاباً صادراً من محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، يفيد بتوقيع الحجز التحفظي على إحدى السفن الراسية بالميناء، ولم يقم المتهم الطاعن بمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ما مكن السفينة من مغادرة الميناء دون تنفيذ إجراء الأمر التحفظي.

وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة الابتدائية، عن التهمة المسندة إليه أنكر ما نسب إليه وقرر أنه تسلم الأمر القضائي وسلمه لأحد العاملين في القسم ليسلمه إلى الجهات المختصة إلا أن هذا الشخص، لم يتابع الأمر واستقال بعد ذلك.

وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر، فاستأنف المتهم، وقضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، فطعن الطاعن على ذلك الحكم، وأصدرت المحكمة الاتحادية حكما قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها بهيئة مغايرة.

وتم نظر الدعوى أمام محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بهيئة مغايرة، وبتاريخ 7/3/2017 أصدرت حكما قضى بحبس الطاعن 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، فأقام الطاعن الطعن الماثل.