محكمة نقض أبوظبي

قضت محكمة نقض أبوظبي بنقض الحكم الصادر بحق مختل عقليًا، يحمل جنسية دولة آسيوية، متهم بالاعتداء على موظف في شركة صرافة وتسبب في عجزه عن أعماله الشخصية مدة 20 يومًا، وأتلف عمدًا جهاز حاسب آلي يعود للشركة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

وكانت محكمة الاستئناف برأت المتهم من التهم المسندة إليه، لانعدام المسؤولية الجنائية بسبب جنون أو عته يلم به، حيث كان فاقد الإدراك وقت وقوع الجريمة، وألغت بذلك قرار محكمة أول درجة القاضي بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ 2000 درهم للارتباط، والأمر بإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسوم القضائية المستحقة.

ولما تبين للنيابة العامة وجود خطأ في تطبيق القانون، طعنت على الحكم بطريق النقض، وتنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المتهم كونه غير مسؤول عن أفعاله وقت الواقعة، وفقًا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تأمر بإيداعه مأوى علاجيًا بالمخالفة لنص القانون، ما يستوجب نقض الحكم، ويعني أنه عند تبرئة المتهم بسبب عاهة في عقله يجب الأمر بحجزه أو إيداعه أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقًا لنص المادة 187، إلى أن تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها وسماع أقوال النيابة العامة حتى يمكن التحقق من أن المتهم زالت عنه خطورته أو عاد إليه رشده.

وأفادت محكمة النقض في حكمها بأن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لانعدام المسؤولية الجنائية بسبب جنون أو عته، وأنه كان فاقد الإدراك وقت وقوع الجريمة، ولم يقضِ بإيداع المطعون ضده مأوى علاجيًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يصححه، كون التقرير الطبي عن المتهم قد أورد عبارة أن حالته الصحية مستقرة ولا فائدة من إدخاله أو إيداعه المستشفى، ذلك أن التقرير سابق على المحاكمة ثم إن الغرض من الإيداع في المأوى العلاجي هو لأحد أمرين: إما أن يعود إلى المتهم رشده بالعلاج أو أن تزول خطورته، لأن في إطلاقه خطورة على نفسه وعلى المجتمع باعتباره غير مسؤول جنائيًا، فالمشرع قصد الحد من خطورة مثل هذا الشخص.

ورأت المحكمة أن نعي النيابة بذلك يكون سديدًا ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.