"نقض أبو ظبي" تعيد محاكمة آسيويين تشاجرا فتسببا في قتل صديقهما

قضت محكمة النقض في أبوظبي بقبول نقض حكم ببراءة متهمين آسيويين من تهمة ضرب أفضى إلى موت صديق لهما، إثر خلاف نشب بين الاثنين تطور إلى الاعتداء بالضرب على بعضهما، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى التدخل لفض الاشتباك، ما تسبب في دفعه عن دون قصد ليسقط صريعاً، من الدور الـ13، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكم البراءة لنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.

وتتلخص الواقعة حسب ما جاء في الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن النيابة العامة أسندت لمتهمين من جنسية دولتين آسيويتين، أنهما اعتدى كل منهما على سلامة جسم الآخر عمداً، فحادت ضرباتهما وأصابت صديقاً لهما كان يحاول التهدئة بينهما، ودفعته إلى السقوط من الطابق الـ13، فلقي مصرعه.

وذكرت أوراق القضية أن المتهمين لم يقصدا قتل صديقهما، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق، الأمر المؤثم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 121/‏1 و336/‏1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، لافتة إلى أن محكمة أبوظبي الابتدائية قضت في جلسة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.

واستأنفت النيابة العامة الحكم المذكور وقضت محكمة استئناف أبوظبي غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة بالنقض.

وذكرت محكمة النقض في أسباب قبول نقض الحكم ببراءة المتهمين: "كان المطعون ضدهما قد أحيلا إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بما أفضى إلى موته دون قصد قتله، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 336/‏1 من قانون العقوبات الاتحادي، وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى براءتهما من هذه التهمة، ومما ورد في أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى المحال إليها من الحكم المطعون فيه أن المادة 336/‏1 موضوع أمر الإحالة، إنما تنطبق على واقعة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، ولا تنطبق على الدعوى الراهنة، وأن تعديل وصف التهمة متعذر لخلو الأوراق من التقارير المثبتة لمدة العجز، وهي أسباب تكشف عن قصور جلي في تصور المحكمة للواقعة القانونية موضوع الدعوى الماثلة، مما جعلها تقضي ببراءة المطعون ضدهما منها دون أن تردها إلى الوصف القانوني الصحيح قانوناً، أو تنزل عليها مادة العقاب التي تنطبق على عناصرها فيما لو ثبتت، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومستوجباً للنقض مع الإحالة".

وأكدت أنها وفقاً لهذه الأسباب حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.