القاهرة - وكالات
استنكر المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسم الهيئة، هجوم زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة فى تصريحاته "بأن الهيئة الأفضل لها الدفاع عن حقوق الدولة"، وقال المتحدث الرسمى أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يحرصون كل الحرص على أداء هذا الدور على أكمل وجه ولعل الماضى والحاضر يؤكد له ذلك فمنذ 138 سنة والهيئة تؤدى ما عليها من واجب تجاه الدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة وتحافظ على الحق والمال العام، وعن قول المستشار شلش "أن الهيئة تطالب باختصاصات الآخرين طمعاً فى كتابة نص لهم بأنهم هيئة قضائية كى يتمكنوا من الإشراف على الانتخابات". وقال المتحدث الرسمى إن كلام شلش قول عار تماماً من الصحة، وأن المطالبة بالإبقاء على اختصاصات الهيئة الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل هى فى صالح الوطن والشعب المصرى ولا فائدة لا مادية ولا معنوية تعود على الهيئة أو مستشاريها بل هى أعباء إضافية عليهم يتقبلونها لصالح الوطن تحقيقاً للعدالة الناجزة ومساهمة من الهيئة فى علاج بعض مشكلات بطء إجراءات التقاضى. كما أن الهيئة - على خلاف ما قال المستشار شلش- لا تطمع فى النص عليها فى الدستور كهيئة قضائية ليتمكن مستشاروها من الإشراف على الانتخابات، وفى سبيل توضيح ذلك نبين الحقائق فالهيئة لا تحتاج للنص عليها كهيئة قضائية فهى - من المعلوم بالضرورة قانوناً- أنها أقدم وأعرق الهيئات القضائية فى مصر والشرق الأوسط، حيث أنشئت عام 1875 أى قبل إنشاء المحاكم الأهلية المصرية بثمان سنوات، حيث أنشئت تلك المحاكم عام 1883، وخرج من تحت عباءتها العديد من الهيئات القضائية الأخرى وأعطت الهيئة لها الكثير من اختصاصاتها وبنى على أكتاف مستشاريها العديد من تلك الهيئات القضائية، حيث تم إنشاء مجلس الدولة سنة 1946 وأعطى من اختصاصات الهيئة ما يلى: الفتوى، والتشريع، ومراجعة العقود التى تبرمها الدولة، والمحاكم التأديبية، كما أعطت الهيئة الاختصاص بالتحقيق مع موظفى الدولة للنيابة الإدارية عند إنشائها سنة 1954، وكان من بين أبناء الهيئة الدكتور السنهورى رحمه الله الذى ترأس مجلس الدولة، وحارب من أجل الإبقاء عليه، كما كان من بين أبناء الهيئة المستشار الدكتور عوض المر رحمه الله الذى ترأس المحكمة الدستورية العليا، وبلغت فى عهده المرتبة الثالثة على العالم، ونقل من الهيئة للهيئات القضائية الأخرى العديد من أبناء الهيئة وشهد لهم القاصى والدانى بالكفاءة والتفانى فى أداء العمل القضائى. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاختصاصات المطالب بالإبقاء عليها للهيئة فى الدستور الجديد ليست ملكاً لأحد ولا يقوم بها أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، فالاختصاص المتعلق بالإدعاء العام المدنى، وهو يبيح لمستشار الهيئة إذا ما تكشف له وجود جريمة جنائية أن يحيل الأوراق للنيابة العامة وإذا تكشف له وجود جريمة تأديبية أن يحيل الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها بها، ومن ثم لا يتعارض ذلك الاختصاص مع اختصاص النيابتين العامة والإدارية بالتحقيق. وأكد أن الاختصاص المتعلق بالنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات فهو اختصاص أصيل للهيئة لا ينازعها فيه أحد كذلك اختصاص الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، فهو يعنى مساعدة الباحثين القانونين بالجهاز الإدارى للدولة فى النواحى القانونية الفنية دون الرئاسة عليهم أو التفتيش على المحامين بالإدارات القانونية كما فهم البعض خطأ، وهو اختصاص لا يتعارض مع أى جهة أخرى ودون إلغاء التفتيش على الإدارات القانونية التابع لوزارة العدل. وتابع قائلا "إن الاختصاص المتعلق بإعداد العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة المتعلق بمراجعة العقود فاختصاص الهيئة بإعداد العقود مرحلة سابقة على مرحلة المراجعة وهو لا يتعارض مع أى جهة أخرى". وأكد أن الاختصاص المتعلق بتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، لا يتعارض مع نص المادة 28 من قانون تنظيم مجلس الدولة الذى بمقتضاه يعرض مفوض الدولة التسوية على الخصوم فى القضية المعروضة عليه، ذلك أن اختصاص تسوية المنازعات الخاص بالهيئة فى مرحلة سابقة على تاريخ رفع الدعوى تكون فيه التسوية ملزمة للجهة الإدارية التى تمثلها وتنوب عنها الهيئة قانوناً دون المواطن فإذا ما قبلها صارت ملزمة للطرفين، فهى بذلك تحتلف عن لجان لتوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 التى تصدر توصية غير ملزمة لأحد وتزيد البطء فى إجراءات التقاضى، كما أنها تختلف عن التسوية التى نصت عليها المادة 28 من قانون مجلس الدولة حال كونها مرتبطة برفع الدعوى وعرض النزاع أمام هيئة مفوضى الدولة.