أبو ظبي -صوت الامارات
أنصفت محكمة جنح أبوظبي سيدة عربية وزوجها اتهما من قبل جهة عمل السيدة بارتكاب جريمة تزوير على خلفية نزاع عمالي سابق، صدر فيه حكم بتعويض السيدة بمبلغ 188 ألف درهم، حيث أصدرت المحكمة حكماً ببراءتهما من الاتهام المنسوب إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية، يفيد بارتكاب السيدة لجريمة تزوير في محرر عرفي (كشوفات الحساب الخاص بالبنك)، بأن أثبتت على غير الحقيقة بأن الشركة الخاصة بالمتهم الثاني لديها حساب لدى البنك، لتقوم الجهات المعنية بإحالتها إلى المحكمة وإحالة المتهم الثاني، بتهمة الاشتراك بالشروع في الاستيلاء على الأموال المملوكة لأحد البنوك باستعمال المحرر المزور. وأمام محكمة الجنح، دفعت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع المتهمين بإنكار التهم المنسوبة إليهما، مشددة على انتفاء الركن المادي، وبعدم معقولية تصور الواقعة وبكيدية الاتهام.
واستشهدت المحامية بأقوال الشهود الذين أكدوا في أقوالهم أن المتهمة تعمل في البنك لفترة تجاوزت 9 سنوات كانت خلالها مثالاً للموظف المخلص والملتزم بعمله، الأمر الذي ساهم في ترقيتها ووصولها الى مناصب مهمة في البنك. وعرضت المحامية ربيعة عبدالرحمن لهيئة المحكمة مجموعة من الدلائل التي تؤكد على عدم وقوع الجريمة نتيجة عدم تحصل المتهمين على أي منفعة من ذلك التزوير، مؤكدة بأن كافة أوراق الدعوى قد خلت من أصل كشف الحساب محل الدعوى.
وقالت : إن البنك يحاول جاهداً وبكافة الطرق التنصل من مستحقات المتهمة الأولى العمالية مما حدا بها إلى اقامة الدعوى العمالية، وصدر فيها حكم يقضي بالزام البنك بأن يؤدي للمتهمة الأولى مبلغ وقدره 188 ألف درهم. وأوضحت أن كشف الحساب محل الاتهام يختلف في شكله عن كشوف الحسابات التي اعتاد الناس عليها، مما يجعل التزوير في الكشف هو تزوير واضح ومفضوح ولا ينخدع به أحد.