أبوظبي – صوت الإمارات
قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة خليجية بإعطاء شيك بسوء نية لإحدى الشركات في أبوظبي بمبلغ 170 ألف درهم، يقضي بحبسه ثلاثة أشهر.
وقررت إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها بهيئة مغايرة، وذلك لوجود حكم سابق بحق المتهم في شيك آخر ضمن المعاملة ذاتها، الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز النظر في الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار المتهم شيكات إلى إحدى الشركات كضمان لسداد معاملات مالية بين الطرفين، إذ تبين في ما بعد أن أحد الشيكات المسحوبة على أحد البنوك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، فأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى القضاء. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم عما أسند إليه، وحبسه ثلاثة أشهر، فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، فأقام عليه بالطعن أمام محكمة النقض، مطالباً بنقض الحكم المطعون فيه. وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى رفض الطعن. ونعى الدفاع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، على سند أن موكله دفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتنفيذ العقوبة بحقه، مشيراً إلى أنه "كان من المتوجب على محكمة أول درجة، ومن بعدها محكمة الاستئناف، القضاء بإلغاء الحكم، وأن تقضي مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لكون هذا الدفع من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون".
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها من الدفوع الجوهرية، ويجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويعتبر مسألة تفصل فيها المحكمة المختصة، وبناءً عليه لا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع الدعوى، مضيفة أنه من المقرر أن إصدار المتهم شيكات (كلها أو بعضها) بغير رصيد لمصلحة شخص واحد، وعن معاملة واحدة، أياً كان تاريخ الاستحقاق الذي يحمله كل منها، أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجزائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو البراءة عن إصدار أي شيك منها.