دبي - صوت الإمارات
قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة امرأتين بتهمة تعاطي المواد المخدرة، في قضيتين مختلفتين، وحكمت على الأولى بغرامة 30 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة، بعد العثور على جهاز مخصص للتعاطي بحوزتها يحوي مادة مخدرة، فيما تبيّن من تحليل عينة من الأخرى تعاطيها الحشيش، وحكم عليها بغرامة 10 آلاف درهم. وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى الأولى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن قيام امرأة آسيوية، تبلغ من العمر 34 عاماً، بتعاطي المواد المخدرة، وتحوي كمية منها، فتم استصدر إذن من النيابة العامة لمداهمة مسكنها وسيارتها وتفتيشها.
وبضبطها وتفتيش سيارتها لم يُعثر على شيء، وعند الانتقال إلى مسكنها عُثر في حقيبة ملابسها على كيس بلاستيكي شفاف، يحتوي على مادة بلورية، كما عُثر على أنبوب زجاجي وآخر بلاستيك، يحوي سائلاً شفافاً، ثبت أنه مخدر ميثافيتامين.
وبسؤالها في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أقرت بتعاطي الحشيش، لكنها لم تحضر المحاكمة، وانتهت المحكمة إلى إدانتها، وقضت بتغريمها 30 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة.
إلى ذلك، عارضت المتهمة الحكم الغيابي، فنظرت المحكمة معارضتها، وقضت بتعديل الحكم ليكون غرامة 3000 درهم، وتأييد ما عدا ذلك.
إلى ذلك، طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأحضرت المتهمة، فأقرت أمام المحكمة التي انتهت إلى تأييد الحكمة الابتدائي، بعد أن رأت توافر الأدلة السائغة حيال المتهمة.
وفي قضية مماثلة، قضت محكمة الجنايات بغرامة 10 آلاف درهم بحق امرأة آسيوية، ضُبطت أثناء مداهمة شقة صديقتها، وكانت في حالة غير طبيعية، وبفحصها تبيّن تعاطيها مخدر الكوكايين، وذلك بعد أخذ موافقتها الخطية على فحص عينة منها.
وأنكرت المتهمة خلال جلسة المحاكمة التهمة الموجهة إليها، ودفع محاميها ببطلان القبض والتفتيش، لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وردت المحكمة بأن حالة التلبس يكفي لقيامها وجود عناصر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ومنها أن يتحقق مأمور الضبط من مشاهدة الجريمة بنفسه أو أثر من آثارها.
وانتهت المحكمة إلى إدانتها بتهمة التعاطي، وقضت بتغريمها 10 آلاف درهم. «استئناف دبي» أيدت حكم أول درجة لتوافر الأدلة. À تصوير: باتريك كاستيلو
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :