أبوظبي -صوت الامارات
قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض الطعن في قضية تعويض عامل سقط من أعلى شجرة لدى قصه بعض أجزائها الزائدة، مؤيدة قرار الاستئناف بإلزام شركة بدفع 150 ألف درهم للعامل المصاب تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وكانت محكمة جنح الرويس، أصدرت حكماً صار باتاً بإدانة إحدى الشركات العاملة بالمنطقة الغربية، وبناءً على الحكم، أقام العامل دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية بأبوظبي، مطالباً فيها بإلزام الشركة التي يعمل بها أن تؤدي له 200 ألف درهم، حيث إن الوقائع، حسب الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم، على سند أنه لدى عمله لدى الأخيرة تعرض لحادث سقوط من أعلى شجرة لدى قصه بعض أعضائها الزائدة، وذلك نتيجة عدم توفير أساليب وتدابير الوقاية اللازمة لحمايته من مخاطر العمل، ونجم عن ذلك إصابته بكسور متنوعة بقدميه اليمنى واليسرى، ما جعله غير قادر على العمل، واضطراره لاستخدام عكازين، وإجراء جراحة لتطعيم العظم.
وخلال الجلسات أدخلت المتهمة (الشركة التي يعمل بها العامل) طرفاً ثانياً بالاتهام (المنشأة التي تمتلك الشجرة التي سقط العامل من فوقها)، وندبت المحكمة خبيراً من الطب الشرعي، وبناءً على ما جاء في التقرير، قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للعامل 200 ألف درهم، وعدم قبول طلب إدخال خصم ثانٍ لرفعه قبل الأوان.
واستأنفت الشركة قرار الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، بخفض مبلغ التعويض بجعله مبلغ 150 ألف درهم، ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المستأنفة طعنت عليه بطريق النقض.
وذكرت محكمة النقض في حكمها إن من المقرر قانوناً، وعملاً بالمادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية، فإن "للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 200 ألف درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة... إلخ"، وأن المادة (48) من ذات القانون تنص على أن "تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات".
وأضاف أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى للوقوف على نصاب الطعن بالنقض هو بالطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة، وهي التي تعبر عن القيمة الحقيقة لدعواهم.
وكانت الطلبات الختامية في الدعوى المطالبة بمبلغ 200 ألف درهم فقط، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون غير جائز الطعن عليه بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لذلك حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ 2000 درهم أتعاباً للمحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.