أبوظبي ـ صوت الإمارات
رفعت سيدة دعوى قضائية ضد صديقتها وشقيقة صديقتها تطالب فيها إلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 132.200 درهم موضحة أنها قامت بتحويلات مالية للمدعى عليها الأولى «صديقتها» بعدما طلبت منها تحويل مبالغ مالية بأوقات متفرقة لحساب المدعى عليها الثانية «شقيقة صديقتها» بلغ مجموعها 132.200 درهم، وذلك بعدما تم حبس المدعى عليها الأولى، ووجودها في المنشآت الإصلاحية و العقابية، ولدى مطالبة المدعية المدعى عليهما بالسداد ماطلتا في ذلك، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات أكدت في حيثيات حكمها أن المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الدين والسلف موضوع الدعوى، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها.
وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن الرسائل الواردة بين المدعية والمدعى عليها الأولى عبر برنامج «واتساب» لم تثبت واقعة الدين أو السلف، ومن سياق ما تقدم، لا تثبت المستندات المقدمة انشغال ذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعية بثمة مبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.
قد يهمك ايضاً
مديرة عقارات في أبوظبي تطالب مستأجراً بـ 300 ألف درهم تعويضاً عن سبها