أبوظبي – صوت الإمارات
أيدت محكمة استئناف أبوظبي القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإبقاء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ضمن حضانة والدتها، والاستمرار في دفع نفقة المسكن رغم إقامة الأم وطفلتها في منزل والديها، وذلك لعدم وجود ما يفيد امتلاك الحاضنة لسكن أو أي مخصص لسكناها، وفي المقابل السماح للأب برؤية ابنته لمدة ثلاثة ساعات أسبوعيا.
وتقدم والد الطفلة، بعد العرض والإحالة من لجنة التوجيه الأسري، بصحيفة معلنة وذلك في مواجهة مطلقته، وطلب في ختامها اسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتهما، مع اسقاط نفقتها وبدل المسكن، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه طليقته وقد أنجبت له على فراش الزوجية ابنته موضوع الدعوى، ولزواجها من أجنبي وعدم تفرغها لرعاية الطفلة وإقامتها في منزل ذويها، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى.
وأوضح وكيل الدفاع الحاضر عن المدعى عليها، المحامي علي العبادي، خلال مذكرته الجوابية، أن الصغيرة وحتى ان تعدت مرحلة الرضاع، إلا أنها تظل لصيقة بوالدتها، ولا تستطيع الاستغناء عنها، وذلك لكونها في مرحلة عمرية لا تقوى على خدمة نفسها والقيام بشؤونها، مضيفا أن أم الطفلة تقوم بشخصها برعاية وخدمة صغيرتها وتربيتها، فضلا عن أن أم المدعى عليه (جدة الطفلة) تقوم بمساعدتها ومعاونتها كرعاية ثانوية.
وأشار إلى أن محكمة النقض الموقرة استقرت "بأن من المقرر فقها أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وانتفاء الضرر به متى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه، ولو خالف مصلحة طالب الحضانة، والأم محمولة على الأمانة والقدرة والرعاية على الحضانة"، واستقرت كذلك في أن "زواج الحاضنة من أجنبي ودخوله بها، لا يسقط حقها في حضانة ابنها، ما دام هذا الزواج لا يضر بالمحضون، وأن مصلحته تقتضي بقاءه في حضانتها".
وأكدت محكمة الاستئناف أنه وإن كان من المقرر قانونا حسب نص المادة 144/1/أ من قانون الأحوال الشخصية من أنه يشترط في الحاضن إن كانت امرأة زيادة على الشروط الواردة بالمادة 143 من ذات القانون، أن تكون خالية من زواج أجنبي، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ولهذا فإن مجرد زواج الحاضنة بأجنبي لا يسقط حقها في الحضانة إن كانت هناك مصلحة ظاهرة، وأن السلطة في تقدير وجود هذه المصلحة لمحكمة الموضوع.
وأوضحت المحكمة بخصوص إيقاف اجرة مسكن الحضانة بحجة أن المدعى عليها تقيم مع ذويها، أن القانون أعفى من هو ملزم بنفقة المحضون من عبء أجرة مسكن الحضانة في حالة واحدة وهي "أن تكون الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه أو مخصصا لها"، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 148/2 قانون الأحوال الشخصية، وذلك أن اعداد مسكن الحضانة حق من حقوق الصغير على ابيه، وأن إقامة الحاضنة بمسكن ذويها لا يحول دون مطالبتها بأجرة مسكن الحضانة.