دبي – صوت الإمارات
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم (51) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة لاستخدام الترام كوسيلة للنقل الجماعي.
ونصّ القرار على استبدال نص المادة (18) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، الذي يختص بالمخالفات والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامه.
واختص النص الجديد للمادة المشار إليها بالمخالفات والجزاءات، وقضى بمعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ويُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة. وشملت المخالفات معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث دون حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 6000 درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر.
ويُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 5000 درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وتضمنت المخالفات والجزاءات الواردة في المادة الجديدة معاقبة المالك أو المقاول أو المُشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم في أي من الحالتين التاليتين: عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، أو عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين.
ونصّ القرار ضمن المادة الجديدة على أن يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المتضمنة في بالجدول بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب أي من المخالفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الجدول رقم (2)، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 15 ألف درهم